|
|
::لائحة الدراسة والإختبارات
القواعد التنفيذية للائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية بكلية العلوم الطبية التطبيقية
إن اللائحة الداخلية للدراسة والاختبارات مبنية على أحكام الفقرة السادسة من المادة الخامسة عشرة من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية من اللوائح المشتركة الصادرة من مجلس التعليم العالي بجلسته الثانية المعقودة بالقرار رقم (5/2) بتاريخ 11/6/1416هـ ، وهي كالتالي : المادة الأولى : التعريفات : السنة الدراسية : مدة زمنية لا تقل عن ثلاثين أسبوعاً تدرس على مداها المقررات الدراسية ولا تدخل من ضمنها فترتا التسجيل والاختبارات النهائية. المستوى الدراسي : هو الدال على المرحلة الدراسية ويتكون من سنة دراسية كاملة. يتكون عدد السنوات اللازمة للتخرج من أربع سنوات (مستويات) دراسية في كلية العلوم الطبية التطبيقية وفقاً للخطط الدراسية المعتمدة. المقرر الدراسي : مادة دراسية تتبع سنة دراسية محددة ضمن خطط الدراسة المعتمدة ويكون لكل مقرر رقم ورمز واسم ووصف مفصل لمفرداته يميزه من حيث المحتوى والمستوى عما سواه من مقررات . وملف خاص يحتفظ به القسم والمكتب الأكاديمي بالكلية لغرض المتابعة والتقييم والتطوير . ويجوز أن يكون لبعض المقررات متطلب أو متطلبات سابقة أو متزامنة معه. الوحدة الدراسية : المحاضرة النظرية الأسبوعية التي مدتها خمسين دقيقة ، أو الدرس العملي أو الميداني الذي مدته مائة دقيقة. الإنذار الأكاديمي : الإشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض تقديره العام عن الحد الأدنى الموضح في هذه اللائحة . ويتبقى له فرصة واحدة للنجاح قبل طي القيد نهائياً. درجة أعمال المقرر الدراسي : هي الدرجة الممنوحة للأعمال التي تبين تحصيل الطالب من اختبارات وبحوث وأنشطة تعليمية وعلمية تتصل بالمقرر الدراسي. الاختبار النهائي : اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي أو في نهاية العام الدراسي. اختبار الدور الثاني : اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة وذلك بعد الاختبار النهائي للمقرر ويتم تحديد موعده من قبل مجلس الكلية. درجة الاختبار النهائي : هي الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في الاختبار النهائي للسنة الدراسية أو في الاختبار النهائي للفصل الدراسي.
الدرجة النهائية : مجموع درجات أعمال السنة مضافاً إليها درجة الاختبار النهائي لكل مقرر وتحسب الدرجة النهائية من مائة. التقدير : وصف للنسبة المئوية أو الرمز بالحروف الأبجدية للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي مقرر. تقدير غير مكتمل : تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد ، ويرمز له في السجل الأكاديمي بالحرف (ل) أو (IC). تقدير مستمر : تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي لاستكماله ويرمز له بالرمز (م) أو (IP). التقدير العام : قياس مستوى التحصيل العلمي للطالب خلال فترة دراسته في الجامعة. المادة الثانية : قبول الطلاب المستجدين : وهي مستمدة من المواد الثانية والرابعة من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية :
أ- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.
ب- ألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على سنتين ولمجلس الكلية الاستثناء من هذا الشرط ما لم تتجاوز خمس سنوات إذا توافرت أسباب مقنعة.
ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
د- أن يجتاز بنجاح الاختبارات والمقابلة الشخصية التي يحددها مجلس الكلية.
هـ- أن يكون لائقاً طبياً.
و- أن يحصل على موافقة خطية من مرجعه بالتفرغ الكامل للدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.
المادة الثالثة : نظام الدراسة : وهي مستمدة من المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية :
المادة الرابعة : المواظبة والاعتذار عن الدراسة : وهي مستمدة من المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية :
أ- يتقدم الطالب بالاعتذار عن الاستمرار في دراسة سنة دراسية إلى وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية قبل بداية الاختبارات النهائية بخمس أسابيع على الأقل ، مرفقاً الأوراق الثبوتية لعذره.
ب- تتم دراسة الطلب لدى مجلس الكلية لاتخاذ القرار المناسب بقبول العذر أو رفضه .
ج- يبلغ وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية عمادة القبول والتسجيل بالقرار في حال قبوله . د- يرصد للطالب تقدير منسحب بعذر (ع) (W) في حالة قبول عذره في جميع المقررات الدراسية لذلك العام الدراسي. هـ- يحسب العام الدراسي المعتذر عنه الطالب ضمن المدة القصوى لدراسته بالكلية . و- تشترط موافقة ولي أمر الطالبة عند تقديمها طلب الاعتذار عن دراسة عام دراسي . المادة الخامسة : التأجيل والانقطاع عن الدراسة : وهي مستمدة من المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية : أولاً : يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة خلال الأربعة أسابيع الأولى من الفصل الدراسي الأول لعذر يقبله مجلس الكلية من خلال وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية على ألا تتجاوز مدة التأجيل سنتين دراسيتين غير متتاليتين كحد أقصى طيلة بقائه في الكلية ثم يفصل ويطوى قيده بعد ذلك. ثانياً : إذا كانت السنتان متتاليتين يجوز لمجلس الجامعة في حالة الضرورة القصوى السماح للطالب بمواصلة الدراسة شريطة الآتي :
يتم تأجيل الطالب للدراسة وفقاً للإجراءات والضوابط التالية :
ثالثاً : إذا لم ينتظم الطالب المستجد في الدراسة في الأربعة أسابيع الأولى من الفصل الدراسي الأول دون طلب التأجيل يطوى قيده من الكلية. رابعاً : إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي بدون طلب التأجيل يطوى قيده بقرار من عمادة القبول والتسجيل ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة مدة أقل . خامساً : لا يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة في المدة الدراسية التي يدرسها زائراً في جامعة أخرى مع ضرورة أخذ موافقة مجلس الكلية مسبقاً. المادة السادسة : إعادة الدراسة (القيد) : وهي مستمدة من المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية :
أ. أن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال سنتين دراسيتين من تاريخ طي القيد.
ب. أن يوافق مجلس الكلية والجهات ذات العلاقة على إعادة قيد الطالب. ج. ألا يكون قد سبق إعادة قيد الطالب. د. ألا يكون الطالب منذراً أكاديمياً.
المادة السابعة : التخرج : وهي مستمدة من المادة التاسعة عشرة من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية : يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية على ألا يقل تقديره العام (معدله التراكمي) عن مقبول وأن يكون قد أدى سنة التدريب الإجباري (الامتياز) بنجاح وذلك بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل لاستكمال الإجراءات النظامية ، ولمجلس الكلية بناء على توصية وكالة الكلية للشؤون الأكاديمية تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي وذلك في حالة نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل. المادة الثامنة : الفصل من الكلية : وهي مستمدة من المادة العشرون من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية : يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية :
المادة التاسعة : الاختبارات والتقديرات : وهي مستمدة من المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والمواد من الثانية والعشرين إلى الثلاثين من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية : يعقد لكل سنة دراسية (مستوى دراسي) اختبار نهائي (الدور الأول) لكل مقرر من المقررات التي تدرس في تلك السنة (المستوى الدراسي) واختبار دور ثان قبل بداية السنة الدراسية التالية في ضوء ما يلي :
أ. إعادة مقررات الرسوب دراسة واختباراً في السنة الجامعية التالية .
ب. دراسة واختبار كامل مقررات المستوى الدراسي (السنة الدراسية التالية) في السنة الجامعية التالية بما لا يتعارض مع الفقرة " أ ".
ج. لا ينقل إلى المستوى التالي إلا بعد نجاحه في المقرر الذي حمله.
أ. الاختبارات التحريرية أو الشفهية أو العملية أو السريرية أو الميدانية أو أنواع النشاط الصفي الأخرى أو منها جميعاً أم من بعضها.
ب. اختبارين تحريرين على الأقل.
18- يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناءً على معدله التراكمي كالآتي: أ. (ممتاز) : إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن 3.5 من 4.0. ب. (جيد جداً) : إذا كان معدله التراكمي من 2.75 إلى أقل من 3.5 من 4.0. ج. (جيد) : إذا كان المعدل التراكمي من 1.75 إلى أقل من 2.75 من 4.0. د. (مقبول) :: إذا كان المعدل التراكمي من 1.0 إلى أقل من 1.75 من 4.0 . 19- تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (3.75) إلى (4.0) من (4.0) عند التخرج ، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (3.25) إلى أقل من (3.75) من (4.0) عند التخرج. ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يلي :
المادة العاشرة : سنة التدريب الإجباري (سنة الامتياز) :
المادة الحادية عشر : إجراء الاختبار النهائي : وهي مستمدة من المواد الحادية والثلاثين إلى الحادية والأربعين من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية :
أ- إذا غش الطالب في الاختبار ، أو شرع في الغش ، أو خالف التعليمات وقواعد إجراء الاختبار ، يقوم مدرس المقرر أو عضو لجنة المراقبة بمنع الطالب من الاستمرار في الاختبار وكتابة محضر يبين ما حدث بدقة ، ثم يحيله إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر الدراسي.
ب- يرفع رئيس القسم إلى وكيل الكلية للشئون الأكاديمية عن حالة الغش أو المخالفة ثم يحال الموضوع إلى لجنة تأديب الطلاب لاتخاذ القرار المناسب.
ج- توقف نتيجة الطالب في ذلك المقرر إلى حين صدور قرار لجنة التأديب. د- يتم إبلاغ الجهات المعنية بقرار لجنة التأديب لتنفيذه.
المادة الثانية عشرة : التحويل : وهي مستمدة من المواد من الثانية والأربعين إلى التاسعة والأربعين من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية : أولاً : ضوابط التحويل من خارج جامعة أم القرى : يجوز تحويل الطالب المسجل بإحدى كليات العلوم الطبية التطبيقية من خارج الجامعة إلى كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة أم القرى وفق الضوابط التالية:
أ. ضوابط التحويل للطلاب الذين أنهوا السنة الدراسية الأولى (المستوى الأول) :
أ. تعادل مقررات الكيمياء والفيزياء والأحياء واللغة الإنجليزية التي لا يقل تقدير النجاح فيها عن جيد جداً (ب) {أي معدل 3 من 4} فأعلى بنظائرها المقررة بالكلية وتثبت في السجل الأكاديمي للطالب ولا تدخل في احتساب معدله التراكمي.
ب. في حالة معادلة كل من مقررات الكيمياء والفيزياء والأحياء واللغة الإنجليزية مجتمعة والتي درسها الطالب في السنة الدراسية الأولى (المستوى الأول) بالكلية المحول منها ، يقبل الطالب في البرنامج المحول إليه ويسجل في السنة الدراسية الثانية (المستوى الدراسي الثاني) مع دراسة المقررات الواردة في الخطة والتي لم يدرسها الطالب في السنة الأولى.
ج- في حالة عدم معادلة أي من مقررات الكيمياء والفيزياء والأحياء واللغة الإنجليزية مجتمعة والتي درسها الطالب في السنة الدراسية الأولى (المستوى الأول) بالكلية المحول منها ، يقبل الطالب في البرنامج المحول إليه ويسجل في السنة الدراسية الأول (المستوى الدراسي الأول) لدراسة جميع مقرراتها دراسة واختباراً دون استثناء. د. تتم معادلة المواد غير التخصصية حسب الإجراءات النظامية المتبعة في عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع العمادة. ب- ضوابط التحويل للطلاب الذين أنهوا السنة الدراسية الثانية (المستوى الثاني) بكلية العلوم الطبية التطبيقية :
توصيات لجنة القبول بالكلية المبنية على توصيات الأقسام المعنية وفق ما يلي: أ. تعادل للطالب المحول المقررات التي لا يقل تقدير النجاح فيها عن جيد جداً (ب) {أي بمعدل 3 من 4} فأعلى بنظائرها المقررة بالكلية وتثبت في السجل الأكاديمي للطالب ولا تدخل في احتساب معدله التراكمي.
ب. في حالة عدم معادلة كامل المقررات مجتمعة يقبل الطالب في البرنامج المحول إليه ويسجل في السنة الدراسية التي تلي آخر مستوى دراسي اجتازه الطالب وتمت معادلة كامل مقرراته مع دراسة المقررات التي لم تعادل أو المقررات التي يوصي بها القسم المختص بناء على الخطة الدراسية.
ج. في حالة عدم معادلة كامل المقررات مجتمعة والتي درسها الطالب في السنة الدراسية (المستوى) المحول إليه ، يسجل في السنة الدراسية التي تلي آخر مستوى دراسي اجتازه الطالب وتمت معادلة كامل مقرراته أو المستوى الدراسي المناسب بناء على توصية من لجنة القبول وموافقة مجلس الكلية ، مع دراسة المقررات التي لم تعادل أو المقررات التي يقرها القسم المختص بناء على الخطة الدراسية. د. تتم معادلة المواد غير التخصصية حسب الإجراءات النظامية املتبعة في عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع العمادة. ثانياً : ضوابط التحويل من داخل جامعة أم القرى :
أ- أن يكون قد أنهى السنة الدراسية الأولى (المستوى الأول) فقط وبدون إعادة أو رسوب في متطلبات الكلية (المدخل للعلوم الطبية ، المهن الطبية وأخلاقياتها ، الفيزياء الطبية ، اللغة الإنجليزية وعلم الكمبيوتر (الحاسب الآلي ) وبدرجة لا تقل عن ثمانين (80) في كل مقرر على حدا.
ب- توصية من لجنة القبول وموافقة مجلس الكلية. ج- تثبت في سجله الأكاديمي للطالب المحول جميع المقررات التي سبق له دراستها ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية لهذه السنة.
أ- أن يكون قد أنهى السنة الدراسية الأولى (المستوى الأول) بدون إعادة أو رسوب في متطلبات الكلية (المدخل للعلوم الطبية ، المهن الطبية وأخلاقياتها ، الفيزياء الطبية ، اللغة الإنجليزية وعلم الكمبيوتر (الحاسب الآلي) وبدرجة لا تقل عن سبعين (70) في كل مقرر على حدا.
ب- في حالة التحويل بعد إنهاء السنة الثانية أو ما يليها يجب أن يكون الطالب حاصلاً على تقدير عام لا يقل عن جيد في كل سنة دراسية ويسجل في السنة الثانية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بغض النظر عن عدد السنوات التي أنهاها في برنامج الطب والجراحة.
ج- توصية من لجنة القبول وموافقة مجلس الكلية. د- تثبت في سجله الأكاديمي للطالب المحول جميع المقررات التي سبق له دراستها ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته بالجامعة. المادة الثالثة عشرة : الطالب الزائر : وهي مستمدة من المادة الخمسون من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية : الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى ، أو في فرع من فروع جامعة أم القرى دون تحويله ، وتعادل له المقررات التي درسها وفقاً للضوابط الآتية:
المادة الرابعة عشر : أحكام عامة : وهي مستمدة من المواد الحادية والخمسين إلى الثالثة والخمسين من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||