عن الجامعةادارات الجامعةالعماداتالكلياتالمصادر العلميةخدماتي

اشترك في خدمة RSS لأخبار الجامعة أخر الأخبار :

 
 


::لائحة الدراسة والإختبارات

القواعد التنفيذية للائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية

بكلية العلوم الطبية التطبيقية

 

إن اللائحة الداخلية للدراسة والاختبارات مبنية على أحكام الفقرة السادسة من المادة الخامسة عشرة من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية من اللوائح المشتركة الصادرة من مجلس التعليم العالي بجلسته الثانية المعقودة بالقرار رقم (5/2) بتاريخ 11/6/1416هـ ، وهي كالتالي :

المادة الأولى : التعريفات :

السنة الدراسية :

مدة زمنية لا تقل عن ثلاثين أسبوعاً تدرس على مداها المقررات الدراسية ولا تدخل من ضمنها فترتا التسجيل والاختبارات النهائية.

المستوى الدراسي :

هو الدال على المرحلة الدراسية ويتكون من سنة دراسية كاملة.

يتكون عدد السنوات اللازمة للتخرج من أربع سنوات (مستويات) دراسية في كلية العلوم الطبية التطبيقية وفقاً للخطط الدراسية المعتمدة.

المقرر الدراسي :

مادة دراسية تتبع سنة دراسية محددة ضمن خطط الدراسة المعتمدة ويكون لكل مقرر رقم ورمز واسم ووصف مفصل لمفرداته يميزه من حيث المحتوى والمستوى عما سواه من مقررات . وملف خاص يحتفظ به القسم والمكتب الأكاديمي بالكلية لغرض المتابعة والتقييم والتطوير . ويجوز أن يكون لبعض المقررات متطلب أو متطلبات سابقة أو متزامنة معه.

الوحدة الدراسية :

المحاضرة النظرية الأسبوعية التي مدتها خمسين دقيقة ، أو الدرس العملي أو الميداني الذي مدته مائة دقيقة.

الإنذار الأكاديمي :

الإشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض تقديره العام عن الحد الأدنى الموضح في هذه اللائحة . ويتبقى له فرصة واحدة للنجاح قبل طي القيد نهائياً.

درجة أعمال المقرر الدراسي :

هي الدرجة الممنوحة للأعمال التي تبين تحصيل الطالب من اختبارات وبحوث وأنشطة تعليمية وعلمية تتصل بالمقرر الدراسي.

الاختبار النهائي :

اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي أو في نهاية العام الدراسي.

اختبار الدور الثاني :

اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة وذلك بعد الاختبار النهائي للمقرر ويتم تحديد موعده من قبل مجلس الكلية.

درجة الاختبار النهائي :

هي الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في الاختبار النهائي للسنة الدراسية أو في الاختبار النهائي للفصل الدراسي.

 

الدرجة النهائية :

مجموع درجات أعمال السنة مضافاً إليها درجة الاختبار النهائي لكل مقرر وتحسب الدرجة النهائية من مائة.

التقدير :

وصف للنسبة المئوية أو الرمز بالحروف الأبجدية للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي مقرر.

تقدير غير مكتمل :

تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد ، ويرمز له في السجل الأكاديمي بالحرف (ل) أو (IC).

تقدير مستمر :

تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي لاستكماله ويرمز له بالرمز (م) أو (IP).

التقدير العام :

قياس مستوى التحصيل العلمي للطالب خلال فترة دراسته في الجامعة.

المادة الثانية : قبول الطلاب المستجدين :

وهي مستمدة من المواد الثانية والرابعة من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية :

  • 1- يحدد مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية عدد الطلاب والطالبات الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي القادم.
  • 2- يشترط لقبول الطالب المستجد في كلية العلوم الطبية التطبيقية الآتي :
أ‌- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.
ب‌- ألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على سنتين ولمجلس الكلية الاستثناء من هذا الشرط ما لم تتجاوز خمس سنوات إذا توافرت أسباب مقنعة.
ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
د- أن يجتاز بنجاح الاختبارات والمقابلة الشخصية التي يحددها مجلس الكلية.
هـ- أن يكون لائقاً طبياً.
و- أن يحصل على موافقة خطية من مرجعه بالتفرغ الكامل للدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.
  • 3- تكون المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم جميع الشروط وفقاً لدرجاتهم في اختبار شهادة الثانوية العامة واختبار القبول والمقابلة الشخصية.
  • 4- تعقد الاختبارات والمقابلة الشخصية لقبول الطلاب والطالبات بالكلية مرة واحدة فقط في السنة الدراسية الجامعية وفي موعد يحدده مجلس الكلية بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل في نهاية كل سنة جامعية.

المادة الثالثة : نظام الدراسة :

وهي مستمدة من المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية :

  • 1- تسير الدراسة بكلية العلوم الطبية التطبيقية على نظام السنة الدراسية الكاملة.
  • 2- تتكون السنة الدراسية بكلية العلوم الطبية التطبيقية من أربع سنوات دراسية (أربع مستويات دراسية) تليها سنة تدريب إجبارية (سنة الامتياز).
  • 3- يتدرج الطالب في الدراسة والنجاح في مقررات السنة الدراسية (المستوى الدراسي) وفقاً لأحكام الانتقال من سنة دراسية إلى السنة الدراسية التي تليها (من مستوى دراسي إلى المستوى الدراسي الذي يليه ).
  • 4- توزع المقررات الدراسية على أربع سنوات (مستويات) دراسية ويحدد لكل سنة دراسية (مستوى) عدد الوحدات الدراسية حسب ما تقتضيه الخطط الدراسية المعتمدة بكلية العلوم الطبية التطبيقية.
  • 5- الطلاب الذين لم يتعثروا بسبب الرسوب في المقررات يتم تسجيلهم في مقررات السنوات (المستويات) الدراسية بالتدريج بدءاً من السنوات (المستويات) الدراسية الدنيا وفق الخطط الدراسية المعتمدة.
  • 6- الطالب الراسب في اختبارات الدور الثاني في السنة الثانية وما بعدها في أكثر من 3 وحدات دراسية يعيد السنة الدراسية (المستوى الدراسي) دراسة واختباراً في مقررات الرسوب.

المادة الرابعة : المواظبة والاعتذار عن الدراسة : 

وهي مستمدة من المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية :

  • 1- على الطالب حضور المحاضرات والدروس العملية والميدانية ويحرم من الاستمرار في المقرر ودخول الاختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة حضوره من غير عذر مقبول لمجلس الكلية عن (75%) من المحاضرات و/أو الدروس العملية و/أو الميدانية المحددة لكل مقرر خلال مدة تدريس المقرر ويعتبر الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر ويرصد له تقدير محروم (ح) (DN) وعليه إعادة المقرر دراسة واختباراً في السنة الدراسية القادمة.
  • 2- يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه - الاستثناء - ورفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله المجلس ويحدد مجلس الكلية نسبة الحضور على ألا تقل عن (50%) من المحاضرات و/أو الدروس العملية و/أو الميدانية المحددة للمقرر.
  • 3- الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي للمقرر بدون عذر مقبول تكون درجته صفراً ، ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها .
  • 4- إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من المقررات لعذر قهري يقبله مجلس الكلية ، جاز للمجلس ، في حالات الضرورة القصوى ، قبول عذره والسماح له بحضور اختبار الدور الثاني لذلك المقرر . ويعطى له التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه الاختبار.
  • 5- يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة سنة دراسية دون أن يعد راسباً إذا تقدم بعذر مقبول لدى مجلس الكلية من خلال وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية وفقاً للإجراءات والضوابط التالية :
أ‌- يتقدم الطالب بالاعتذار عن الاستمرار في دراسة سنة دراسية إلى وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية قبل بداية الاختبارات النهائية بخمس أسابيع على الأقل ، مرفقاً الأوراق الثبوتية لعذره.
ب‌- تتم دراسة الطلب لدى مجلس الكلية لاتخاذ القرار المناسب بقبول العذر أو رفضه .

ج- يبلغ وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية عمادة القبول والتسجيل بالقرار في حال قبوله .

د- يرصد للطالب تقدير منسحب بعذر (ع) (W) في حالة قبول عذره في جميع المقررات الدراسية لذلك العام الدراسي.

هـ- يحسب العام الدراسي المعتذر عنه الطالب ضمن المدة القصوى لدراسته بالكلية .

و- تشترط موافقة ولي أمر الطالبة عند تقديمها طلب الاعتذار عن دراسة عام دراسي .

المادة الخامسة : التأجيل والانقطاع عن الدراسة :

وهي مستمدة من المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية :

أولاً : يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة خلال الأربعة أسابيع الأولى من الفصل

      الدراسي الأول لعذر يقبله مجلس الكلية من خلال وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية على    

      ألا تتجاوز مدة التأجيل سنتين دراسيتين غير متتاليتين كحد أقصى طيلة بقائه في الكلية

      ثم يفصل ويطوى قيده بعد ذلك.

ثانياً : إذا كانت السنتان متتاليتين يجوز لمجلس الجامعة في حالة الضرورة القصوى السماح

       للطالب بمواصلة الدراسة شريطة الآتي :

  • أ‌- اجتياز اختبار تأهيلي في مقررات آخر سنة دراسية نجح فيها ولا تحسب هذه النتيجة ضمن التقدير العام.
  • ب‌- في حالة عدم اجتياز الطالب الاختبار التأهيلي فإنه يمكن قبوله في آخر سنة دراسية نجح فيها وعليه إعادة جميع مقررات تلك السنة الدراسية دراسة واختباراً وتحتسب بديلة لآخر سنة درسها.

يتم تأجيل الطالب للدراسة وفقاً للإجراءات والضوابط التالية :

  • 1- يتقدم الطالب بطلب تأجيل الدراسة إلى وكيل الكلية للشئون الأكاديمية مرفقاً الأوراق الثبوتية لعذره.
  • 2- تتم دراسة الطلب في مجلس الكلية لاتخاذ القرار المناسب بقبول العذر أو رفضه .
  • 3- يبلغ وكيل الكلية للشئون الأكاديمية الطالب بقرار مجلس الكلية المتخذ بحقه وفي حالة قبول عذره يبلغ كذلك عمادة القبول والتسجيل.
  • 4- تحتسب سنوات التأجيل النظامية والاسثنائية من المدة القصوى المحددة لدراسة الطالب.
  • 5- تشترط موافقة ولي أمر الطالبة عند تقديمها طلب التأجيل.

 

ثالثاً : إذا لم ينتظم الطالب المستجد في الدراسة في الأربعة أسابيع الأولى من الفصل الدراسي

       الأول دون طلب التأجيل يطوى قيده من الكلية.

رابعاً : إذا انقطع الطالب عن الدراسة مدة فصل دراسي بدون طلب التأجيل يطوى قيده بقرار

        من عمادة القبول والتسجيل ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة

        مدة أقل .

خامساً : لا يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة في المدة الدراسية التي يدرسها زائراً في جامعة

         أخرى مع ضرورة أخذ موافقة مجلس الكلية مسبقاً.

المادة السادسة : إعادة الدراسة (القيد) :

وهي مستمدة من المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية :

  • 1- يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل الانقطاع وفق ما يلي:
 أ‌. أن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال سنتين دراسيتين من تاريخ طي القيد.

 ب‌. أن يوافق مجلس الكلية والجهات ذات العلاقة على إعادة قيد الطالب.

ج. ألا يكون قد سبق إعادة قيد الطالب.

د. ألا يكون الطالب منذراً أكاديمياً.

  • 2- أن يتحقق في الطالب المعاد قيده الشرطان المنصوص عليهما في الفقرتين (هـ ، و) من المادة الثانية (قبول الطلاب المستجدين).
  • 3- يمكن لمن مضى على طي قيده سنتان ، ولم يكن طي القيد لأسباب تعليمية أو تأديبية التقدم طالباً مستجداً بشروط القبول في حينه.
  • 4- لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل لأسباب تعليمية أو تأديبية أو الذي فصل من جامعة أخرى لأسباب تأديبية ، وإذا اتضح بعد إعادة قيد الطالب أنه سبق فصله لأسباب تعليمية أو تأديبية فيعتبر قيده ملغي من تاريخ إعادة القيد.

المادة السابعة : التخرج :

وهي مستمدة من المادة التاسعة عشرة من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية :

يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية على ألا يقل تقديره العام (معدله التراكمي) عن مقبول وأن يكون قد أدى سنة التدريب الإجباري (الامتياز) بنجاح وذلك بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل لاستكمال الإجراءات النظامية ، ولمجلس الكلية بناء على توصية وكالة الكلية للشؤون الأكاديمية تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي وذلك في حالة نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل.

المادة الثامنة : الفصل من الكلية :

 وهي مستمدة من المادة العشرون من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية :

يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية :

  • 1- إذا لم ينجح الطالب في السنة الدراسية الأولى من تسجيله في الكلية في أي من متطلبات (مقررات) الكلية التخصصية ( المدخل للعلوم الطبية ، المهن الطبية وأخلاقياتها ، اللغة الإنجليزية ، الفيزياء الطبية ، علم الكمبيوتر (الحاسب الآلي) المقررة في المستوى الأول (السنة الدراسية الأولى) في الدور الثاني ، يطوى قيده ويعاد ملفه إلى عمادة القبول والتسجيل ليتم تسجيله في إحدى كليات الجامعة الأخرى.
  • 2- إذا بقى في مستوى واحد سنتين دراسيتين متتاليتين بعد السنة الدراسية الأولى (المستوى الدراسي الأول) ولم يجز له الانتقال إلى المستوى الثاني. ولعمادة القبول والتسجيل النظر في تحويله إلى إحدى كليات الجامعة الأخرى أو فصله من الجامعة وفقاً لما ورد في المادة العشرين من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية.
  • 3- إذا حصل الطالب على ثلاثة إنذارات متتالية على الأكثر لانخفاض معدله التراكمي عن (1 من 4) ولمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة رابعة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة.
  • 4- إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج ، ولمجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب لإنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى لا يتجاوز ضعف المدة الأصلية المحددة للتخرج (4 - 6 سنوات لبرامج كلية العلوم الطبية التطبيقية).
  • 5- يجوز لمجلس الجامعة في الحالات الاستثنائية معالجة أوضاع الطلاب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتين السابقتين بإعطائهم فرصة استثنائية لا تتجاوز فصلين دراسيين على الأكثر.

المادة التاسعة : الاختبارات والتقديرات :

وهي مستمدة من المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والمواد من الثانية والعشرين إلى الثلاثين من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية :

يعقد لكل سنة دراسية (مستوى دراسي) اختبار نهائي (الدور الأول) لكل مقرر من المقررات التي تدرس في تلك السنة (المستوى الدراسي) واختبار دور ثان قبل بداية السنة الدراسية التالية في ضوء ما يلي :

  • 1- يسمح للطالب الراسب في الدور الأول فيما لا يزيد عن خمسين بالمائة (50%) من الوحدات الدراسية المقررة في السنة الدراسية (المستوى الدراسي) بأداء الدور الثاني في مقررات الرسوب.
  • 2- لا يسمح لطالب السنة الثانية وما بعدها الراسب في أكثر من خمسين بالمائة (50%) من الاختبارات النهائية (الدور الأول) لوحدات السنة الدراسية (المستوى الدراسي) التي يدرسها بالتقدم لاختبارات الدور الثاني في مقررات الوحدات الراسب فيها . ويجب عليه إعادة السنة الدراسية (المستوى الدراسي) في المقررات الراسب فيها دراسة واختباراً.
  • 3- ترصد درجة ستين (60) بتقدير (د 2) لكل مقرر نجح فيه الطالب في الدور الثاني (تقدير "د2" يعني النجاح في الدور الثاني ، وهو يكافئ تقدير "د" ويدخل في حساب التقدير العام و المعدل التراكمي بدلاً من تقدير الرسوب "هـ" في الدور الأول).
  • 4- إذا رسب الطالب في اختبارات الدور الثاني في أكثر من ثلاث وحدات دراسية يعيد السنة الدراسية (المستوى الدراسي) في مقررات الرسوب دراسة واختباراً.
  • 5- إذا رسب الطالب في اختبارات الدور الثاني في مقررات ثلاث وحدات دراسية أو أقل فيجب عليه الآتي :
 أ‌. إعادة مقررات الرسوب دراسة واختباراً في السنة الجامعية التالية .
 ب‌. دراسة واختبار كامل مقررات المستوى الدراسي (السنة الدراسية التالية) في السنة الجامعية التالية بما لا يتعارض مع الفقرة " أ ".

 ج. لا ينقل إلى المستوى التالي إلا بعد نجاحه في المقرر الذي حمله.

  • 6- الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي تكون درجته فيه صفراً ، ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها.
  • 7- إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي لأي مقرر وذلك لعذر قهري يقبله مجلس الكلية ، جاز للمجلس في حالات الضرورة القصوى قبول عذره والسماح له بحضور اختبار الدور الثاني لذلك المقرر ، ويعطى له التقدير الذي يحصل عليه في الاختبار ، وإذا رسب يعطى اختباراً بديلاً خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي ، فإذا نجح في بديل الدور الثاني ترصد له درجة (60) بتقدير (د2).
  • 8- إذا تغيب الطالب في اختبار الدور الثاني دون عذر يقبله مجلس الكلية ترصد له النتيجة راسب (هـ).
  • 9- يحدد مجلس الكلية بناء على اقتراح من المكتب الأكاديمي المبني على اقتراح مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر درجة لأعمال السنة لا تقل عن 30% من الدرجة النهائية.
  • 10- تحتسب درجة أعمال السنة للمقرر بإحدى الطريقتين الآتيتين :
أ‌. الاختبارات التحريرية أو الشفهية أو العملية أو السريرية أو الميدانية أو أنواع النشاط الصفي الأخرى أو منها جميعاً أم من بعضها.
ب‌. اختبارين تحريرين على الأقل.
  • 11- لا تحتسب درجة أعمال السنة ضمن اختبار الدور الثاني وذلك في جميع المستويات الدراسية وتكون درجة التصحيح من مائة وترصد درجة ستين (60) لكل مقرر نجح فيه الطالب.
  • 12- يجوز لمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص أن يقرر تضمين الاختبار النهائي في أي مقرر اختبارات شفوية و/ أو عملية و/ أو سريرية و/أو ميدانية ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات الاختبار النهائي.
  • 13- لا يعتبر الطالب ناجحاً في المقررات الدراسية المتضمنة اختباراً سريرياً إلا إذا حصل على ما لا يقل عن 60% من درجات الاختبار السريري ، وإذا لم يحصل على ذلك يعتبر راسباً
  • 14- وترصد له درجته مع تقدير هـ* . وإذا نجح في الدور الثاني يعاد حساب النتيجة باستبدال درجة الرسوب في الجزء السريري بستين بالمائة من الدرجة الكاملة لهذا الجزء بحيث لا تزيد الدرجة النهائية للمقرر عن 69 وتقدير د2.
  • 15- يجوز استثناء مقررات الأبحاث والمقررات ذات الصبغة العملية أو الميدانية من أحكام الفقرات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة أو بعضها ، وذلك بقرار من مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر ، ويحدد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات.
  • 16- إذا كانت دراسة مقررات الأبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر (م) أو (IP) ، وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه ، وإذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب.
  • 17- تحتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي :

الدرجة المئوية

التقدير

رمز التقدير

وزن التقدير من (4)

95 إلى 100

ممتاز مرتفع

أ+

4.0

90 إلى أقل من 95

ممتاز

أ

3.75

85 إلى أقل من 90

جيد جداً مرتفع

ب+

3.5

80 إلى أقل من 85

جيد جداً

ب

3.0

75 إلى أقل من 80

جيد مرتفع

ج+

2.5

70 إلى أقل من 75

جيد

ج

2.0

65 إلى أقل من 70

مقبول مرتفع

د+

1.5

60 إلى أقل من 65

مقبول

د

1.0

أقل من 60

راسب

هـ

0

ناجح في الدور الثاني بعد رسوبه في الاختبار النهائي

د2

1.0

 

18- يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناءً على معدله التراكمي كالآتي:

        أ. (ممتاز) : إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن 3.5 من 4.0.

        ب. (جيد جداً) : إذا كان معدله التراكمي من 2.75 إلى أقل من 3.5 من 4.0.

        ج. (جيد) : إذا كان المعدل التراكمي من 1.75 إلى أقل من 2.75 من 4.0.

        د. (مقبول) :: إذا كان المعدل التراكمي من 1.0 إلى أقل من 1.75 من 4.0 .

19- تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (3.75) إلى (4.0) من  (4.0) عند التخرج ، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (3.25) إلى أقل من (3.75) من (4.0) عند التخرج.

ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يلي :

  • ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.
  • أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها سنة بعد الحد الأدنى للبقاء في الكلية (5 سنوات لبرامج كلية العلوم الطبية التطبيقية).
  • أن يكون الطالب قد درس في جامعة أم القرى ما لا يقل عن (60%) من متطلبات التخرج.

المادة العاشرة : سنة التدريب الإجباري (سنة الامتياز) :

  • 1- يشترط على الطالب الذي أنهى متطلبات درجة البكالوريوس قضاء سنة تدريب إجباري (سنة الامتياز) مدتها اثنا عشر شهراً يحدد مجلس الكلية موعد بدايتها بناء على توصية وكيل الكلية لشؤون المستشفيات أو المكتب الأكاديمي.
  • 2- تشتمل سنة التدريب الإجباري على فترات تدريبية في التخصصات المختلفة حسب البرنامج وفقاً لما يحدده مجلس الكلية.
  • 3- في نهاية كل فترة تدريب يتم تقييم متدرب كلية العلوم الطبية التطبيقية من قبل القسم المختص بناء على تقرير اللجنة المشرفة على التدريب ، وإذا لم يحصل الطالب على تقرير مُرضي فعليه إعادة الفترة التدريبية أو جزء منها دون مكافأة وذلك بناء على توصية مجلس القسم المختص المبنية على تقرير اللجنة المشرفة على التدريب واعتمادها من عميد الكلية.
  • 4- عند إتمام السنة التدريبية بنجاح يمنح المتدرب شهادة مبيناً بها فترات التدريب في كل تخصص ويعتمدها عميد الكلية بناء على توصية المكتب الأكاديمي.

المادة الحادية عشر : إجراء الاختبار النهائي :

وهي مستمدة من المواد الحادية والثلاثين إلى الحادية والأربعين من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية :

  • 1- يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تنسيق وتعاون مع الأقسام في تنظيم أعمال الاختبارات النهائية وتكون من مهامها أيضاً مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها للمكتب الأكاديمي بالكلية وبدوره يسلمها لمنسق الكلية لدى عمادة القبول والتسجيل خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ اختبار أي مقرر.
  • 2- يحتفظ رئيس القسم بأوراق إجابات الطلاب على اختبارات المقرر مدة يحددها مجلس الكلية على ألا تقل عن عام دراسي ثم تتلف بمحضر.
  • 3- يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات الاختبارات النهائية.
  • 4- يضع مدرس أو مدرسو المقرر أسئلة الاختبار ويجوز عند الاقتضاء بناء على اقتراح مجلس القسم أن يضع أسئلة الاختبار من يختاره مجلس الكلية.
  • 5- يصحح مدرس أو مدرسو المقرر أوراق الاختبار النهائي للمقرر ويجوز لرئيس القسم (عند الحاجة) أن يشترك معه متخصصاً أو أكثر في التصحيح ، ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه.
  • 6- يرصد من يقوم بتصحيح الاختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كشوف رصد الدرجات المعدة لذلك ويوقع عليها ، ثم يصادق عليها رئيس القسم ويعتمدها عميد الكلية ليتم تسليمها لعمادة القبول والتسجيل.
  • 7- لا يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين دراسيين في يوم واحد ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.
  • 8- لا يسمح للطالب بدخول الاختبار بعد مضي نصف ساعة من بدايته ويتم إعداد محضر بذلك من قبل لجنة المراقبة ويعتمدها رئيس القسم كما لا يسمح له بالخروج منه قبل مضي نصف ساعة من بدايته.
  • 9- الغش في الاختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء الاختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق لائحة تأديب الطلاب التي يصدرها مجلس الجامعة ، وتتبع في ذلك الإجراءات التالية :
أ‌- إذا غش الطالب في الاختبار ، أو شرع في الغش ، أو خالف التعليمات وقواعد إجراء الاختبار ، يقوم مدرس المقرر أو عضو لجنة المراقبة بمنع الطالب من الاستمرار في الاختبار وكتابة محضر يبين ما حدث بدقة ، ثم يحيله إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر الدراسي.
ب‌- يرفع رئيس القسم إلى وكيل الكلية للشئون الأكاديمية عن حالة الغش أو المخالفة ثم يحال الموضوع إلى لجنة تأديب الطلاب لاتخاذ القرار المناسب.

ج- توقف نتيجة الطالب في ذلك المقرر إلى حين صدور قرار لجنة التأديب.

د- يتم إبلاغ الجهات المعنية بقرار لجنة التأديب لتنفيذه.

  • 10- لمجلس الكلية في حالات الضرورة الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الإجابة خلال فترة لا تتعدى بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي التالي.
  • 11- يحدد مجلس الكلية بناء على توصية المكتب الأكاديمي بالكلية المبني على توصية مجلس القسم المختص مدة الاختبار التحريري النهائي على ألا تقل عن ساعة ولا تزيد عن ثلاث ساعات.
  • 12- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة الحادية عشرة (المادة من الواحدة والثلاثين إلى الحادية والأربعين من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية المقرة من مجلس التعليم العالي) يضع مجلس الجامعة التنظيمات الخاصة بإجراءات الاختبارات النهائية التي يقترحها مجلس الكلية.

المادة الثانية عشرة : التحويل :

وهي مستمدة من المواد من الثانية والأربعين إلى التاسعة والأربعين من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية :

أولاً : ضوابط التحويل من خارج جامعة أم القرى :

يجوز تحويل الطالب المسجل بإحدى كليات العلوم الطبية التطبيقية من خارج الجامعة إلى كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة أم القرى وفق الضوابط التالية:

  • 1- أن يكون الطالب مستوفياً شروط القبول والتسجيل بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة أم القرى.
  • 2- أن يكون الطالب الراغب في الالتحاق بأحد برامج كلية العلوم الطبية التطبيقية قد درس في برنامج مماثل للبرنامج المراد التحويل إليه في كلية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي.
  • 3- ألا يكون مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية وإذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله لأسباب تأديبية فيُعد قيده ملغي من تاريخ قبول تحويله للكلية.
  • 4- أن يجتاز اختبار القبول التحريري الخاص بالتحويل لذلك المستوى والمقابلة الشخصية التي تعقدها لجنة القبول بالكلية.
  • 5- يتم تقديم طلب التحويل وفقاً للإجراءات والمواعيد المعلنة في جامعة أم القرى ويتم تحويل الطالب في فترة القبول والتسجيل قبل بداية السنة الدراسية.
  • 6- يتم قبول طلبات التحويل بناء على توصية من لجنة القبول بالكلية وموافقة مجلس الكلية وكذلك بناء على توافر الأماكن والإمكانات.
  • 7- أن تنطبق عليه الشروط التالية:

 

أ. ضوابط التحويل للطلاب الذين أنهوا السنة الدراسية الأولى (المستوى الأول) :

  • 1- أن يكون الطالب الراغب في التحويل حاصلاً في نهاية السنة الأولى (المستوى الأول) على تقدير عام "جيد جداً" (ب) {أي معدل 3 من 4} وأيضاً على تقدير جيد جداً في كل مقرر على حدا من مقررات الكيمياء والأحياء والفيزياء واللغة الإنجليزية.
  • 2- أن يكون الطالب ناجحاً من السنة الدراسية الأولى (المستوى الأول) بالكلية المحول منها ، وأن يكون نجاحه من السنة الدراسية الأولى (المستوى الأول) بدون إعادة أو رسوب في المقررات الدراسية.
  • 3- يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التخصصية التي درسها الطالب من قبل بناء على توصيات الأقسام المعنية وفق ما يلي:
أ‌. تعادل مقررات الكيمياء والفيزياء والأحياء واللغة الإنجليزية التي لا يقل تقدير النجاح فيها عن جيد جداً (ب) {أي معدل 3 من 4} فأعلى بنظائرها المقررة بالكلية وتثبت في السجل الأكاديمي للطالب ولا تدخل في احتساب معدله التراكمي.
ب‌. في حالة معادلة كل من مقررات الكيمياء والفيزياء والأحياء واللغة الإنجليزية مجتمعة والتي درسها الطالب في السنة الدراسية الأولى (المستوى الأول) بالكلية المحول منها ، يقبل الطالب في البرنامج المحول إليه ويسجل في السنة الدراسية الثانية (المستوى الدراسي الثاني) مع دراسة المقررات الواردة في الخطة والتي لم يدرسها الطالب في السنة الأولى.

ج- في حالة عدم معادلة أي من مقررات الكيمياء والفيزياء والأحياء واللغة الإنجليزية مجتمعة والتي درسها الطالب في السنة الدراسية الأولى (المستوى الأول) بالكلية المحول منها ، يقبل الطالب في البرنامج المحول إليه ويسجل  في السنة الدراسية الأول (المستوى الدراسي الأول) لدراسة جميع مقرراتها دراسة واختباراً دون استثناء.

د. تتم معادلة المواد غير التخصصية حسب الإجراءات النظامية المتبعة في عمادة

   القبول والتسجيل بالتنسيق مع العمادة. 

ب- ضوابط التحويل للطلاب الذين أنهوا السنة الدراسية الثانية (المستوى الثاني) بكلية العلوم الطبية التطبيقية :

  • 1- أن يكون الطالب الراغب في التحويل لكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة أم القرى حاصلاً في نهاية السنة الدراسية (المستوى) المحول منه على تقدير عام جيد جداً (ب) {أي معدل 3 من 4} ناجحاً بدون إعادة أو رسوب في المقررات الدراسية.
  • 2- تتم معادلة المقررات التخصصية التي درسها الطالب من قبل مجلس الكلية بناء على

توصيات لجنة القبول بالكلية المبنية على توصيات الأقسام المعنية وفق ما يلي:

أ‌. تعادل للطالب المحول المقررات التي لا يقل تقدير النجاح فيها عن جيد جداً (ب) {أي بمعدل 3 من 4} فأعلى بنظائرها المقررة بالكلية وتثبت في السجل الأكاديمي للطالب ولا تدخل في احتساب معدله التراكمي.
ب‌. في حالة عدم معادلة كامل المقررات مجتمعة يقبل الطالب في البرنامج المحول إليه ويسجل في السنة الدراسية التي تلي آخر مستوى دراسي اجتازه الطالب وتمت معادلة كامل مقرراته مع دراسة المقررات التي لم تعادل أو المقررات التي يوصي بها القسم المختص بناء على الخطة الدراسية.

ج. في حالة عدم معادلة كامل المقررات مجتمعة والتي درسها الطالب في السنة الدراسية (المستوى) المحول إليه ، يسجل في السنة الدراسية التي تلي آخر مستوى دراسي اجتازه الطالب وتمت معادلة كامل مقرراته أو المستوى الدراسي المناسب بناء على توصية من لجنة القبول وموافقة مجلس الكلية ، مع دراسة المقررات التي لم تعادل أو المقررات التي يقرها القسم المختص بناء على الخطة الدراسية.

 د. تتم معادلة المواد غير التخصصية حسب الإجراءات النظامية املتبعة في عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع العمادة.

ثانياً : ضوابط التحويل من داخل جامعة أم القرى :

  • 1- لا يجوز التحويل إلى كلية العلوم الطبية التطبيقية من كليات الجامعة الأخرى.
  • 2- يجوز تحويل الطالب المسجل بكلية العلوم الطبية التطبيقية في الجامعة إلى كلية الطب والجراحة وفق الضوابط الآتية:
أ‌- أن يكون قد أنهى السنة الدراسية الأولى (المستوى الأول) فقط وبدون إعادة أو رسوب في متطلبات الكلية (المدخل للعلوم الطبية ، المهن الطبية وأخلاقياتها ، الفيزياء الطبية ، اللغة الإنجليزية وعلم الكمبيوتر (الحاسب الآلي ) وبدرجة لا تقل عن ثمانين (80) في كل مقرر على حدا.

ب- توصية من لجنة القبول وموافقة مجلس الكلية.

ج- تثبت في سجله الأكاديمي للطالب المحول جميع المقررات التي سبق له دراستها ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية لهذه السنة. 

  • 3- يجوز تحويل الطالب المسجل بكلية الطب والجراحة إلى كلية العلوم الطبية التطبيقية في الجامعة وفق الضوابط التالية:
أ‌- أن يكون قد أنهى السنة الدراسية الأولى (المستوى الأول) بدون إعادة أو رسوب في متطلبات الكلية (المدخل للعلوم الطبية ، المهن الطبية وأخلاقياتها ، الفيزياء الطبية ، اللغة الإنجليزية وعلم الكمبيوتر (الحاسب الآلي) وبدرجة لا تقل عن سبعين (70) في كل مقرر على حدا.
ب‌- في حالة التحويل بعد إنهاء السنة الثانية أو ما يليها يجب أن يكون الطالب حاصلاً على تقدير عام لا يقل عن جيد في كل سنة دراسية ويسجل في السنة الثانية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بغض النظر عن عدد السنوات التي أنهاها في برنامج الطب والجراحة.

ج- توصية من لجنة القبول وموافقة مجلس الكلية.

د- تثبت في سجله الأكاديمي للطالب المحول جميع المقررات التي سبق له دراستها ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته بالجامعة.  

المادة الثالثة عشرة : الطالب الزائر :   

وهي مستمدة من المادة الخمسون من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية :

الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى ، أو في فرع من فروع جامعة أم القرى دون تحويله ، وتعادل له المقررات التي درسها وفقاً للضوابط الآتية:

  • 1- موافقة الكلية مسبقاً على الدراسة.
  • 2- أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها.
  • 3- أن يكون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة مطابقاً لأحد المقررات التي تضمنتها متطلبات التخرج.
  • 4- إذا كانت دراسة الطالب الزائر في أحد فروع جامعة أم القرى ، تثبت في سجله الأكاديمي جميع المواد التي درسها ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته.

المادة الرابعة عشر : أحكام عامة :

 وهي مستمدة من المواد الحادية والخمسين إلى الثالثة والخمسين من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية :

  • تلغي هذه اللائحة ما سبقها من لوائح لتنظيم الدراسة والاختبارات بكلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة أم القرى.
  • تعتبر لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية بجامعة أم القرى المستند والمرجع في كل ما يرد به نص في هذه اللائحة.