|
|
الصفحة الرئيسية
» عن الجامعة
» أنظمة و لوائح الجامعة
» اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين
» إجازة التفرغ العلمي
::إجازة التفرغ العلمي
المادة الحادية والستون :
المادة الثانية والستون :
المادة الثالثة والستون :
المادة الرابعة والستون :
المادة الخامسة والستون : يلتزم المتفرغ بتنفيذ ما تفرغ له وفق البرنامج العلمي المقر من مجلس الجامعة وعليه خلال مدة أقصاها نهاية الفصل الدراسي التالي لانتهاء إجازة التفرغ أن يقدم لمجلس القسم تقريراً مفصلاً عن إنجازاته خلال التفرغ، ويرفق مع التقرير نسخاً من الأعمال العلمية التي أنجزها تمهيداً لعرضها على مجلس الكلية ثم المجلس العلمي. |