::الرواتب والمكافآت والبدلات
المادة الرابعة والأربعون :
يطبق سلم الرواتب والعلاوات المرفق لهذه اللائحة على أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين.
المادة الخامسة والأربعون :
يصرف لوكيل الجامعة مكافأة شهرية مقدارها (3000) ثلاثة آلاف ريال.
المادة السادسة والأربعون :
يصرف للعميد أو من في حكمه مكافأة شهرية مقدارها (1000) ألف ريال وبحد أقصى قدره (10000) عشرة آلاف ريال سنويا، كما يصرف لوكيل العميد مكافأة شهرية مقدارها (800) ثمانمائة ريال وبحد أقصى قدره (8000) ثمانية آلاف ريال سنوياً ويصرف لرئيس القسم أو المركز العلمي مكافأة شهرية مقدارها (500) خمسمائة ريال وبحد أقصى قدره (5000) خمسة آلاف ريال سنوياً.
المادة السابعة والأربعون :
يصرف لأمين المجلس العلمي مكافأة سنوية مقدارها (10000) عشرة آلاف ريال إذا كان من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، أما إذا كان من غير أعضاء هيئة التدريس فيعامل وفق ما يحدده نظام الخدمة المدنية ولوائحه.
المادة الثامنة والأربعون :
تحدد مكافأة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم - من داخل الجامعة - الذين تستعين بهم الجامعة في إعداد وإلقاء الوحدات التدريسية غير المنهجية عن كل وحدة تدريسية على النحو الآتي :
الأستاذ 300 ثلاثمائة ريال
الأستاذ المشارك 250 مائتان وخمسون ريالاً
الأستاذ المساعد 200 مائتا ريال
المحاضر ومدرس اللغة 150 مائة وخمسون ريالاً
المعيد 100 مائة ريال
المادة التاسعة والأربعون :
يصرف لمن يكلف بعمله أثناء الإجازة الصيفية من الوكلاء والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام والمراكز العلمية وأعضاء هيئة التدريس تعويضا يعادل مدة التكليف يما لا يتجاوز صافي راتب شهرين.
المادة الخمسون :
يصرف لكل من يشترك في إحدى اللجان الدائمة التي تشكل في الجامعات مكافأة قدرها (200) مائتا ريال عن كل جلسة إذا تمت خلال وقت الدوام الرسمي و (300) ثلاثمائة ريال عن كل جلسة إذا تمت خارج وقت الدوام الرسمي وبحد أقصى قدره ستة آلاف ريال في السنة المالية الواحدة.
يكون توصيف اللجان الدائمة كالآتي :
أن يتم تأليفها وفق أحكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه.
أن لا تكون من طبيعة عمل مسؤول واحد ومسؤولياته بمفرده.
أن تكون ذات طبيعة مستمرة.
أن تكون طبيعة عمل اللجنة على مستوى الجامعة.
أن يكون بعض أعضائها من أعضاء هيئة التدريس أو من ذوي المراتب العليا الذين لا يمكن معاملتهم بموجب مكافأة خارج وقت الدوام ويعمل أعضاء اللجان العلمية والتنظيمية للمؤتمرات والندوات العلمية التي تنظمها الجامعة معاملة اللجان الدائمة.
المادة الحادية والخمسون :
إذا زادت الوحدات التدريسية لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من داخل الجامعة عن النصاب المقرر يجوز بقرار من مجلس الكلية صرف بدل وحدات تدريسية زائدة لهم قدره (150) مائة وخمسون ريال عن الوحدة الواحدة.
المادة الثانية والخمسون :
يجوز أن يصرف لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين والمتخصصين في مجال الحاسب الآلي العاملين في مجال تخصصهم مكافأة يحددها مجلس الجامعة بما لا يتجاوز نسبة 25% من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها.
المادة الثالثة والخمسون :
يجوز أن يصرف للصيادلة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين العاملين في مجال تخصصهم بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل 50% من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها.
المادة الرابعة والخمسون :
يجوز أن يصرف للأطباء من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين العاملين في مجال تخصصهم بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل 70 % من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها.
المادة الخامسة والخمسون :
يجوز أن يصرف لغير الأطباء من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين الذين يمارسون العمل في تخصصهم الإكلينيكي في المستشفيات بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل 20 % من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها.