|
|
الصفحة الرئيسية
» عن الجامعة
» أنظمة و لوائح الجامعة
» اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات
» تنظيم الدراسات العليا
::تنظيم الدراسات العليا
الباب الثالث : تنظيم الدراسات العليا المادة الرابعة :
المادة الخامسة :
المادة السادسة : يؤلف مجلس عمادة الدراسات العليا وله على النحو الآتي :
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها إليه. ولمجلس العمادة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به. |