::الواجبات والمسئوليات
الواجبات والمسئوليات
المادة الثالثة والأربعون :
يخضع المتعاقد فيما لم ينص عليه في هذه اللائحة للواجبات والمسئوليات التي تنص عليها لوائح الجامعة وفيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة تطبق بشأنها الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
المادة الرابعة والأربعون :
يخضع المتعاقد بالنسبة إلى الأخطاء الوظيفية التي يرتكبها أثناء الخدمة لأحكام تأديب السعوديين في الجامعة ونصوص هذه اللائحة.
المادة الخامسة والأربعون :
يلتزم المتعاقد باتباع الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة ويجب عليه وعلى من يعولهم احترام العادات والتقاليد المرعية في المملكة وعدم المساس بالدين أو التدخل في السياسة.
المادة السادسة والأربعون :
يجوز للجامعة فسخ العقد دون أية مسئولية تترتب عليها إذا لم يباشر المتعاقد عمله خلال خمسة عشر يوماً لموعد الذي تحدده الجامعة عند التعاقد.
المادة السابعة والأربعون :
يتجدد العقد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل.
المادة الثامنة والأربعون :
ينتهي العقد فبل انتهاء مدته في الحالات الآتية :
الحصول المتعاقد على الجنسية السعودية.
قبول الاستقالة.
الإصرار على الاستقالة على الرغم من عدم قبول الجامعة لها.
الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع تقبله الجامعة لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً متوالية أو ثلاثين يوماً متفرقة متى رأت الجامعة إنهاء العقد لهذا السبب ويعد المتعاقد في هذه الحال في حكم المصر على فسخ العقد.
إلغاء الوظيفة.
العجز الدائم عن العمل.
عدم الكفاءة.
انخفاض مستوى الأداء الوظيفي.
الفصل التأديبي بقرار من الجامعة.
مقتضيات المصلحة العامة.
الحكم على المتعاقد بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
الوفاة.
إذا تجاوز مدة المرض مدة الإجازة المرضية المنصوص عليها في المادة (37) وفي هذه الحالة تصرف للمتعاقد تذاكر العودة ولا تستعاد منه البدلات التي صرفت له.
المادة التاسعة والأربعون :
إذا انتهت خدمة المتعاقد وفق الفقرات (3،4،9،11) من المادة (48) ترتب ما يأتي :
سقط حقه في تذاكر العودة له ولعائلته، ومكافأة نهاية الخدمة والإجازة أو التعويض عنها ويجوز لمدير الجامعة في الحالات الاستثنائية الموافقة على صرف تذاكر العودة.
يستعاد منه جزء بدل السكن عن الفترة المتبقية من العقد إذا كانت ستة أشهر فأكثر، وكذلك بدل التأثيث إذا كان إنهاء الخدمة قبل نهاية السنة الأولى بستة أشهر على الأقل.
يدفع المتعاقد للجامعة راتب شهرين إذا كانت خدماته منتهية وفق الفقرتين (3،4) من المادة (48).
يطبق ما جاء في (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة على من تنتهي خدمته وفق الفقرة (2) من المادة (48).
في حال انتهاء خدمة المتعاقد وفقاً للفقرة (1) من المادة (48) يسقط حقه في تذاكر العودة له ولعائلته.
المادة الخمسون :
يجوز لمجلس الجامعة في حالات استثنائية يقدرها أن يعفى المتعاقد من بعض أو كل المصروفات المترتبة على فسخه العقد أو إنهاء خدمته وفقاً للأحكام الواردة في المادة (48).
المادة الحادية والخمسون :
يعطي المتعاقد الذي ينتهي خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو مقتضيات المصلحة العامة تعويضاً يعادل راتب شهرين.
يعامل المتعاقد في حال الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية، أو بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء عمله ، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بشرط أن يكون العجز أو الوفاة ناشئين بسبب العمل.
المادة الثانية والخمسون :
إذا توفي المتعاقد تتحمل الجامعة جميع النفقات اللازمة لنقل جثمانه ونقل أفراد عائلته إلى موطنه ، أما في حال وفاة أحد أفراد عائلته المتعاقد فتتحمل الجامعة نفقات نقل جثمانه المرافق تذكرة اركاب ذهاباً وإياباً .
المادة الثالثة والخمسون :
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة الخامسة يجوز للجامعة أن تتعاقد مع من سبق له التعاقد مع إحدى الجهات الأخرى بالمملكة وذلك بعد موافقتها إذا كان سبب تركه العمل انتهاء مدة عقده أو الاستقالة أو إلغاء الوظيفة شريطة أن يكون تقرير كفايته عن آخر سنة عملها بتقدير (جيد جداً) على الأقل.
لا يجوز التعاقد مع من سبق له التعاقد مع إحدى الجهات الأخرى بالمملكة في الحالات الآتية :
من سبق أن انتهت خدمته بسبب الانقطاع عن العمل إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء خدمته.
من سبق أن انتهت خدمته بسبب عدم الكفاءة.

من سبق أن انتهت خدمته لمقتضيات المصلحة العامة إلا بعد موافقة الجهة التي قررت فصله.
من سبق أن انتهت خدمته بفصله تأديبياً بقرار من مجلس محاكمة أو لأدانته جنائياً، أو وفقاً للفقرة (11) من المادة (48).