::إجراءات الاختبار النهائي
المادة الحادية والثلاثون :
يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع الأقسام في تنظيم أعمال الاختبار النهائي وتكون مهامها مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها للجنة المختصة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر.
القواعد التنفيذية للمادة الحادية والثلاثين :
يكون مجلس الكلية حسب الاحتياج لجنة تتعاون مع الأقسام في تنظيم أعمال الاختبارات النهائية وتكون مهامها :
متابعة سير الامتحانات في مواعيدها وأماكنها.
متابعة وتسليم كشوف رصد الدرجات من الأقسام بعد التأكد من استيفائها للإجراءات النظامية وتسليم هذه الكشوف لعمادة القبول والتسجيل خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ اختبار المقرر.
تسلم أوراق إجابات الطلاب على الاختبار النهائي إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر وتحفظ مدة يحددها مجلس القسم على ألا تقل عن فصلين دراسيين ثم تتلف بمحضر.
يسلم كشف الدرجات والمتابعة إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر ويحفظ به.
المادة الثانية والثلاثون :
يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات الاختبارات النهائية.
المادة الثالثة والثلاثون :
يضع مدرس المقرر أسئلة الاختبار ويجوز عند الاقتضاء بناءً على اقتراح رئيس القسم أن يضعها من يختاره مجلس الكلية.
المادة الرابعة والثلاثون :
يصحح مدرس المقرر أوراق الاختبار النهائي لمقرره ويجوز لرئيس القسم عند الحاجة أن يشرك معه متخصصاً أو أكثر في التصحيح ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة أن يستند إلى من يراه.
المادة الخامسة والثلاثون :
يرصد من يقوم بتصحيح الاختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في كشوف رصد الدرجات المعدة لذلك، ويوقع عليها ثم يصادق عليها رئيس القسم.
المادة السادسة والثلاثون :
لا يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.
المادة السابعة والثلاثون :
لا يسمح للطالب بدخول الاختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته كما لا يسمح له بالخروج من الاختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.
المادة الثامنة والثلاثون :
الغش في الاختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء الاختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق لائحة تأديب الطلاب التي يصدرها مجلس الجامعة.
القواعد التنفيذية للمادة الثامنة والثلاثين :
إذا غش الطالب في الاختبار أو شرع في الغش أو خالف التعليمات وقواعد إجراء الاختبار يقوم مدرس المقرر أو عضو لجنة المراقبة بمنع الطالب من الاستمرار في الاختبار وكتابة محضر يبين فيه ما حدث بدقة ثم يحيله إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر.
يرفع رئيس القسم إلى عميد كليته عن حالة الغش أو المخالفة ثم يحال الموضوع إلى لجنة تأديب الطلاب لاتخاذ القرار المناسب.
توقف نتيجة الطالب في ذلك المقرر إلى حين صدور قرار لجنة التأديب ويرصد له الرمز (ق).
يتم إبلاغ الجهات المعنية بقرار لجنة التأديب لتنفيذه.
المادة التاسعة والثلاثون :
لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر في حالات الضرورة الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الإجابة خلال فترة لا تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي :
القواعد التنفيذية للمادة التاسعة والثلاثين :
يحيل رئيس القسم في حالة الضرورة القصوى نتائج المقرر الذي يرى فيه إجحافاً أو تساهلاً مخلاً أو تظلماً من طالب يرى عدم صحة نتيجة في مقرر إلى مجلس القسم لدراسته وعند الحاجة يوصي بالرفع إلى مجلس الكلية.
يحال إلى لجنة تأديب الطلاب كل طالب يتكرر منه التظلم من نتائجه بعد ثبوت عدم أحقيته فيه.
المادة الأربعون :
يحدد مجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم المختص مدة الاختبار التحريري النهائي على ألا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات.
المادة الحادية والأربعون :
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المواد من (31-40) يضع مجلس الجامعة التنظيمات الخاصة بإجراءات الاختبارات النهائية