|
|
الصفحة الرئيسية
» عن الجامعة
» أنظمة و لوائح الجامعة
» لائحة الدراسات والاختبارات للمرحلة الجامعية
» الاختبارات والتقديرات
::الاختبارات والتقديرات
المادة الثانية والعشرون : يحدد مجلس الكلية - بناءً على اقتراح مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر - درجة الأعمال الفصلية لا تقل عن (30%) من الدرجة النهائية للمقرر. القاعدة التنفيذية للمادة الثانية والعشرين : يحدد مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر درجة الأعمال الفصلية من 40% إلى 50% من الدرجة النهائية للمقرر. المادة الثالثة والعشرون : يجوز لمجلس الكلية - بناءً على توصية مجلس القسم المختص - أن يضمن الاختبار النهائي في أي مقرر، اختبارات عملية أو شفوية ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات الاختبار النهائي. المادة الرابعة والعشرون : يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر بناءً على توصية مدرس المادة السماح للطالب باستكمال متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التالي، ويرصد في سجله الأكاديمي تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إلا التقدير الذي حصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر وإذا مضى فصل دراسي واحد ولم يغير تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب لعدم استكماله، فيستبدل به تقدير راسب (هـ) أو (F) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي. القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة والعشرون : تزود عمادة القبول والتسجيل بنموذج تعديل التقدير (ل) (غير مكتمل) وتدخل النتيجة المعدلة في الحاسب الآلي أو يرصد التقدير (هـ) (راسب) في حالة مرور فصل دراسي واحد دون إجراء التعديل. المادة الخامسة والعشرون : تحتسب درجة الأعمال الفصلية بإحدى الطريقتين الآتيتين :
المادة السادسة والعشرون : يجوز استثناء مقررات الندوات والأبحاث والمقررات ذات الصبغة العملية، أو الميدانية من أحكام المواد (22،23،25) أو بعضها بقرار من مجلس الكلية، بناءً على توصية مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر، ويحدد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات. المادة السابعة والعشرون : إذا كانت دراسة مقررات الأبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر (م) (IP) وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد، فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) (IC) في سجل الطالب. المادة الثامنة والعشرون : تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي :
القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة والعشرين تطبق الجامعة وزن التقدير من (4). المادة التاسعة والعشرون : يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناءً على معدله التراكمي كالآتي :
القواعد التنفيذية للمادة التاسعة والعشرين : يكون التقدير العام لمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناءً على معدله التراكمي كالآتي :
المادة الثلاثون : تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.75) إلى (5.00) من (5.00) أو من (3.75) إلى (4.00) عند التخرج وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4.25) إلى أقل من (4.75) من (5.00) أو من (3.25) إلى أقل من (3.75) من (4.00) عند التخرج ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية :
القواعد التنفيذية للمادة الثلاثين : تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (3.75) إلى (4.00) عند التخرج وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل معدل تراكمي من (3.25) إلى أقل من (3.75) عند التخرج مع توفر الشروط الواردة في المادة. |