عن الجامعةادارات الجامعةالعماداتالكلياتالمصادر العلميةخدماتي

اشترك في خدمة RSS لأخبار الجامعة أخر الأخبار :

 
 


::إعادة القيد

المادة السابعة عشرة :

يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه، وسجله قبل الانقطاع وفق الضوابط الآتية :

أن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.

 

أن يوافق مجلس الكلية المعنية، والجهات ذات العلاقة على إعادة قيد الطالب.

 

إذا مضى على طي قيد الطالب خمسة فصول دراسية أو أكثر فبإمكانه التقدم للجامعة طالباً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق، على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه.

 

لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة.

 

لا يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان منذراً أكاديمياً.

 

القواعد التنفيذية للمادة السابعة عشرة :

يتقدم الطالب المطوي قيده بطلب إعادة قيده برقمه الجامعي وسجله إلى عمادة القبول والتسجيل قبل بدء الدراسة مرفقاً الأوراق الثبوتية.

 

يحال الطلب إلى الكلية المعنية وتتم دراسته في مجلس الكلية لاتخاذ قرار بقبول الطلب، أو رفضه، بعد موافقة الجهات ذات العلاقة.

المادة الثامنة عشرة :

لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة لأسباب تعليمية، أو تأديبية أو الذي فصل من جامعة أخرى لأسباب تأديبية وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه الأسباب فيعتبر قيده ملغي من تاريخ إعادة القيد