|
|
الصفحة الرئيسية
» عن الجامعة
» أنظمة و لوائح الجامعة
» لائحة الدراسات والاختبارات للمرحلة الجامعية
» إعادة القيد
::إعادة القيد
المادة السابعة عشرة : يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه، وسجله قبل الانقطاع وفق الضوابط الآتية :
القواعد التنفيذية للمادة السابعة عشرة :
المادة الثامنة عشرة : لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة لأسباب تعليمية، أو تأديبية أو الذي فصل من جامعة أخرى لأسباب تأديبية وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه الأسباب فيعتبر قيده ملغي من تاريخ إعادة القيد |