عن الجامعةادارات الجامعةالعماداتالكلياتالمصادر العلميةخدماتي

اشترك في خدمة RSS لأخبار الجامعة أخر الأخبار :

 
 


::المواظبة والاعتذار عن الدراسة

المادة التاسعة :

على الطالب المنتظم حضور المحاضرات، والدروس العلمية، ويحرم من الاستمرار في المادة، ودخول الاختبار النهائي فيها، إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة، على ألا تقل عن (75%) من المحاضرات والدروس العملية المحددة لكل مقرر خلال الفصل الدراسي، ويعتبر الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر.

القواعد التنفيذية للمادة التاسعة :

يحرم الطالب من الاستمرار في دراسة المقرر ودخول الاختبار النهائي إذا زادت نسبة غيابه بعذر أو بدون عذر عن 25% من مجموع المحاضرات والدروس العملية، والميدانية ويعتبر الطالب المحروم من الاستمرار في دراسة مقرر راسباً فيه، ويرصد له التقدير (ح) في خانة الدرجة في كشف النتيجة.

يشعر مدرس المقرر الطالب بالحرمان في حينه، ويرفع تقريراً لرئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر يوضح فيه حرمان الطالب من الاستمرار في دراسة المقرر وتواريخ المحاضرات والدروس العملية التي تغيب فيها الطالب.

يشعر رئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر عمادة القبول والتسجيل، ورئيس القسم الذي ينتمي إليه الطالب بحرمانه من الاستمرار في دراسة المقرر.

المادة العاشرة :

يجوز لمجلس الكلية، أو من يفوضه - استثناء - رفع الحرمان، والسماح للطالب بدخول الاختبار شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله المجلس، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على ألا تقل عن (50%) من المحاضرات، والدروس العملية المحددة للمقرر.

القاعدة التنفيذية للمادة العاشرة :

يجوز لمجلس الكلية التي ينتمي إليها المقرر، أو من يفوضه بناءً على تقرير مقدم من رئيس القسم (الذي يقدم المقرر) رفع الحرمان عن الطالب، إذا تقدم لرئيس القسم بعذر يقبله مجلس الكلية على أن لا تزيد نسبة الغياب عن 40% من مجموع المحاضرات، والدروس العملية، والميدانية المحدد للمقرر.

المادة الحادية عشرة :

الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي تكون درجته صفراً في ذلك الاختبار ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها.

القاعدة التنفيذية للمادة الحادية عشرة :

إذا تغيب الطالب عن الاختبار النهائي، توضح عبارة "غائب عن الاختبار النهائي" في كشف النتيجة.

المادة الثانية عشرة :

إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز لمجلس الكلية - في حالات الضرورة القصوى - قبول عذره، والسماح بإعطائه اختباراً بديلاً خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، ويعطي التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه الاختبار البديل.

القواعد التنفيذية للمادة الثانية عشرة :

يتقدم الطالب المتغيب عن الاختبار النهائي بعذره إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه مع بداية الفصل الدراسي التالي طالباً السماح له باختبار بديل خلال مدة لا تتجاوز نهاية ذلك الفصل الدراسي.

 

يحيل رئيس القسم الطلب المقدم من الطالب إلى مجلس الكلية موضحاً رأيه، وفي حالة قبول العذر من المجلس يعطي الطالب الاختبار البديل، والتقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه متضمناً درجاته في الأعمال الفصلية.

تبلغ عمادة القبول والتسجيل بالتقدير الذي حصل عليه الطالب بعد أدائه الاختبار البديل، وذلك عن طريق النموذج الخاص بذلك.

المادة الثالثة عشرة :

يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباً، إذا تقدم بعذر مقبول لدى الجهة التي يحددها مجلس الجامعة، وذلك بداية الاختبارات النهائية بخمسة أسابيع على الأقل.

القواعد التنفيذية للمادة الثالثة عشرة :

يتقدم الطالب بالاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه خلال الفترة من بداية الأسبوع الأول إلى نهاية الأسبوع العاشر للدراسة، مرفقاً الأوراق الثبوتية لعذره.

تتم دراسة الطلب لدى مكتب الإرشادي بالقسم لاتخاذ القرار المناسب بقبول العذر، أو رفضه.

 

يبلغ رئيس القسم عمادة القبول والتسجيل بالقرار.

 

يرصد للطالب تقدير منسحب بعذر (ع) (W) في حالة قبول عذره في جميع مقررات الفصل الدراسي.

 

يحتسب الفصل الدراسي المتعذر عنه الطالب ضمن المدة النظامية لدراسته.

 

تشترط موافقة ولي أمر الطالبة عند تقديمها طلب الاعتذار عن دراسة فصل دراسي