|
|
الصفحة الرئيسية
» عن الجامعة
» أنظمة و لوائح الجامعة
» لائحة الدراسات والاختبارات للمرحلة الجامعية
» المواظبة والاعتذار عن الدراسة
::المواظبة والاعتذار عن الدراسة
المادة التاسعة : على الطالب المنتظم حضور المحاضرات، والدروس العلمية، ويحرم من الاستمرار في المادة، ودخول الاختبار النهائي فيها، إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة، على ألا تقل عن (75%) من المحاضرات والدروس العملية المحددة لكل مقرر خلال الفصل الدراسي، ويعتبر الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر. القواعد التنفيذية للمادة التاسعة :
المادة العاشرة : يجوز لمجلس الكلية، أو من يفوضه - استثناء - رفع الحرمان، والسماح للطالب بدخول الاختبار شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله المجلس، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على ألا تقل عن (50%) من المحاضرات، والدروس العملية المحددة للمقرر. القاعدة التنفيذية للمادة العاشرة : يجوز لمجلس الكلية التي ينتمي إليها المقرر، أو من يفوضه بناءً على تقرير مقدم من رئيس القسم (الذي يقدم المقرر) رفع الحرمان عن الطالب، إذا تقدم لرئيس القسم بعذر يقبله مجلس الكلية على أن لا تزيد نسبة الغياب عن 40% من مجموع المحاضرات، والدروس العملية، والميدانية المحدد للمقرر. المادة الحادية عشرة : الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي تكون درجته صفراً في ذلك الاختبار ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها. القاعدة التنفيذية للمادة الحادية عشرة : إذا تغيب الطالب عن الاختبار النهائي، توضح عبارة "غائب عن الاختبار النهائي" في كشف النتيجة. المادة الثانية عشرة : إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز لمجلس الكلية - في حالات الضرورة القصوى - قبول عذره، والسماح بإعطائه اختباراً بديلاً خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، ويعطي التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه الاختبار البديل. القواعد التنفيذية للمادة الثانية عشرة :
المادة الثالثة عشرة : يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباً، إذا تقدم بعذر مقبول لدى الجهة التي يحددها مجلس الجامعة، وذلك بداية الاختبارات النهائية بخمسة أسابيع على الأقل. القواعد التنفيذية للمادة الثالثة عشرة :
|