عن الجامعةادارات الجامعةالعماداتالكلياتالمصادر العلميةخدماتي

اشترك في خدمة RSS لأخبار الجامعة أخر الأخبار :

 
 


::الرقابة المالية

الفصل الخامس: الرقابة المالية

الرقابة المالية قبل الصرف

مادة (20)

يكون للجامعة مراقب مالي ومساعد له أو أكثر وفقاً لحاجة العمل يختارهم مجلس الجامعة بناءً على تشريح مدير الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويكونون مسئولين أمام مجلس الجامعة.

وفي حال غياب المراقب المالي أو قيام عذر يمنعه من مباشرة أعماله، يكلف مدير الجامعة مساعده أو أقدم مساعديه في حال تعددهم للقيام بعمله ويرفع بذلك لمجلس الجامعة.

مادة (21)

يراعي فيمن يختار مراقباً مالياً أو مساعداً له أن يكون سعودي الجنسية متصفاً بالأمانة ونقاء السيرة وتتوفر فيه الكفاءة المهنية من حيث التأهيل العلمي والخبرة العملية.

مادة (22)

على المراقب المالي التحقق من أن جميع عمليات الصرف والتحصيل تسير طبقاً لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات وما ورد في هذه اللائحة.

مادة (23)

لا يصرف أي مبلغ إلا بإجازة المراقب المالي سواء كان الصرف بأمر دفع أو بشيك أو بحوالة.

مادة (24)

لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الجامعة إلا بموجب المستندات الأصلية وفي حال الصرف بموجب صور المستندات أو بموجب بدل فاقد فيتم ذلك وفقاً للقرارات والتعليمات السارية .

مادة (25)

على المراقب المالي أن يتأكد من وجود اعتماد للصرف في ميزانية الجامعة ومن وجود نظام أو أوامر من الجهة المختصة بالجامعة بإقرار الصرف وعليه أن يمتنع عن التوقيع على المستندات إذا وجد أنها مخالفة لقواعد الميزانية المعتمدة للجامعة أو مخالفة للأنظمة واللوائح المطبقة بالجامعة أو التعليمات المالية للميزانية والحسابات مع بيان أسباب الامتناع كتابة، وإذا حدث خلاف على الصرف بين المراقب المالي ومدير الشئون المالية يرفع الأمر لمدير الجامعة متضمناً الرأيين معاً وقرار مدير الجامعة في هذا الشأن واجب التنفيذ فإن لم يقتنع المراقب المالي بقرار مدير الجامعة فعلية (بعد التنفيذ) إعداد تقرير يرفع إلى مجلس الجامعة وقراره في ذلك نهائي.

مادة (26)

على المراقب المالي مراجعة السجلات المحاسبية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل والتأكد من أن جميع القيود المحاسبية قد تمت وفقاً لأحكام هذه اللائحة ولقواعد المحاسبة المتعارف عليها.

مادة (27)

على المراقب المالي بصفة خاصة، الوجبات الآتية :

التحقق من أن كافة أموال الجامعة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها وأن لدى الإدارات المعنية من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعمالها واستغلالها.

متابعة الأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية المعمول بها للتحقق من تطبيقها وكفايتها وملاءمتها وتقديم مقترحاته لمدير الجامعة.

فحص العهد والأمانات بصفة دورية كل ثلاثة أشهر للتأكد من عدم بقاء مبالغ في هذين الحسابين دون مبرر.

التأكد من تطبيق قواعد المستودعات ولإشراف على عملية الجرد وسلامة إجراءاته.

مادة (28)

يشترك المراقب المالي في عضوية لجنة فحص العروض بالجامعة.

مادة (29)

للمراقب المالي ومن يكلفون بالرقابة على المستودعات والأعمال المالية حق الحصول والاطلاع على كافة البيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهمتهم وعلى الجهات المختصة بالجامعة التعاون معهم.

الرقابة المالية بعد الصرف

مادة (30)

مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة، يعين مجلس الجامعة مراجعاً خارجياً للحسابات أو أكثر ممن تتوافر فيه الشروط القانونية وتكون لهم حقوق مراجع الحسابات في الشركات المساهمة وعليهم واجباته ويكون التعيين لمدة سنة مالية قابلة للتجديد ويحدد المجلس أتعابه.

مادة (31)

لا يجوز الجمع بين عمل المراجع الخارجي للحسابات وبين عضوية أي مجلس من مجالس الجامعة أو إحدى وظائفها.

مادة (32)

لمراجع الحسابات الإطلاع على جميع السجلات والمستندات وطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وعليه كذلك أن يتحقق من موجودات الجامعة والتزاماتها.

مادة (33)

في حال عدم تمكين مراجع الحسابات الخارجي من أداء مهمته، فعليه أن يثبت ذلك في تقرير يرفعه إلى رئيس مجلس الجامعة لاتخاذ قرار في هذا الشأن على وجه السرعة ويزود مدير الجامعة بصورة منه.

مادة (34)

على مراجع الحسابات الخارجي مراجعة حسابات الجامعة وتقديم تقرير عنها كل ثلاثة أشهر إلى مدير الجامعة.

مادة (35)

على مراجع الحسابات عند اكتشاف أي اختلاس أو تصرف يعرض أموال الجامعة للخطر أن يرفع تقريراً فورياً بذلك إلى مدير الجامعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ويزود رئيس مجلس الجامعة بصورة منه.

مادة (36)

على مراجع الحسابات الخارجي مراجعة وتدقيق الحساب الختامي السنوي للجامعة المتضمن المركز المالي وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الجامعة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ انتهاء السنة المالية، وعليه أن يقدم مع الحساب الختامي رأيه في المركز المالي للجامعة ومدى اقتناعه بأي إيضاحات أو معلومات يكون قد طلبها من إدارة الجامعة مرافقاً له تقرير يتضمن ملاحظاته ومقترحاته وتحليله للحساب الختامي.

مادة (37)

يناقش مجلس الجامعة الحساب الختامي السنوي للجامعة تمهيداً لرفعه لرئيس مجلس الوزراء وتزود كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة بنسخة منه