أحكام ختامية وانتقالية - جامعة أم القرى
الصفحة الرئيسية البريد الإلكتروني
خريطة الموقع اتصل بنا الموقع باللغة الإنجليزية
قسم الطالباتالخدمات الإلكترونيةمكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعيةعمادة القبول والتسجيلمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاميمركز تقنية المعلومات والدعم الفني
أحكام ختامية وانتقالية
البحث : ابحث

فهرس المحتويات :
ا ب ت ث ج ح
خ د ذ ر ز س
ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك ل م
ن هـ و ي    


أحكام ختامية وانتقالية


المادة الخامسة والخمسون

تحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت مقابل حضور جلسات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعات والمجالس العلمية.

المادة السادسة والخمسون

يستمر العمل باللوائح الجامعية الحالية والقرارات التنظيمية الأخرى فيما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر اللوائح الجديدة على أن يتم ذلك خلال سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة السابعة والخمسون

تحسب المدة المحددة في هذا النظام لشغل وكلاء الجامعات والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام من تاريخ شغلهم لمناصبهم ويبقى من تجاوز من الوكلاء والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام هذه المدة في منصبه إلى أن يعين من يشغل هذا المنصب على أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوز سنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة الثامنة والخمسون

يتولى وزير التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام ورفعها لمجلس التعليم العالي للموافقة عليها أو إصدارها.

المادة التاسعة والخمسون

يلغي هذا النظام نظم الجامعات المنصوص عليها في المادة الرابعة منه، ويلغي نظام المجلس الأعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 في 15/4/1393هـ كما يلغي كل ما يتعارض معه.

 

يحل مجلس التعليم العالي محل المجلس الأعلى للجامعات الذي صدر نظامه بموجب المرسوم الملكي م/10 في 15/4/1993هـ.

المادة الستون

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.




اتصل بنا | خريطة الموقع | حول الموقع

هذا الموقع من تصميم وتنفيذ وبرمجة وحدة الإنترنت بمركز تقنية المعلومات والدعم الفني جامعة أم القرى
مدة تحميل الصفحة: 2.3803