عن الجامعةادارات الجامعةالعماداتالكلياتالمصادر العلميةأعضاء هيئة التدريسخدماتي

اشترك في خدمة RSS لأخبار الجامعة آخر الأخبار :

 
 


::المادة التاسعة : الاختبارات والتقديرات

وهي مستمدة من المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والمواد من الثانية والعشرين إلى الثلاثين من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية :

 

يعقد لكل سنة دراسية (مستوى دراسي) اختبار نهائي (الدور الأول) لكل مقرر من المقررات التي تدرس في تلك السنة (المستوى الدراسي) واختبار دور ثان قبل بداية السنة الدراسية التالية في ضوء ما يلي :

 

       1-  يسمح للطالب الراسب في الدور الأول فيما لا يزيد عن خمسين بالمائة (50%) من الوحدات الدراسية المقررة في السنة

       الدراسية  (المستوى الدراسي) بأداء الدور الثاني في مقررات الرسوب.

 

       2- لا يسمح لطالب السنة الثانية وما بعدها الراسب في أكثر من خمسين بالمائة (50%) من الاختبارات النهائية (الدور الأول) لوحدات

       السنة الدراسية (المستوى الدراسي) التي يدرسها بالتقدم لاختبارات الدور الثاني في مقررات الوحدات الراسب فيها . ويجب عليه

       إعادة  السنة الدراسية (المستوى الدراسي) في المقررات الراسب فيها دراسة واختباراً.

 

 3 -  ترصد درجة ستين (60) بتقدير (د 2) لكل مقرر نجح فيه الطالب في الدور الثاني (تقدير "د2" يعني النجاح في الدور الثاني ، وهو يكافئ تقدير "د" ويدخل في حساب التقدير العام و المعدل التراكمي بدلاً من تقدير الرسوب "هـ" في الدور الأول).

 

 4- إذا رسب الطالب في اختبارات الدور الثاني في أكثر من ثلاث وحدات دراسية يعيد السنة الدراسية (المستوى الدراسي) في مقررات الرسوب دراسة واختباراً.

 

 5- إذا رسب الطالب في اختبارات الدور الثاني في مقررات ثلاث وحدات دراسية أو أقل فيجب عليه الآتي :

 

     أ‌. إعادة مقررات الرسوب دراسة واختباراً في السنة الجامعية التالية .

    ب‌.  دراسة واختبار كامل مقررات المستوى الدراسي (السنة الدراسية التالية) في السنة الجامعية التالية بما لا يتعارض مع الفقرة " أ ".

    ج. لا ينقل إلى المستوى التالي إلا بعد نجاحه في المقرر الذي حمله.

 

6-  الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي تكون درجته فيه صفراً ، ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها.

  

7-  إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي لأي مقرر وذلك لعذر قهري يقبله مجلس الكلية ، جاز للمجلس في حالات الضرورة القصوى قبول عذره والسماح له بحضور اختبار الدور الثاني لذلك المقرر ، ويعطى له التقدير الذي يحصل عليه في الاختبار ، وإذا رسب يعطى اختباراً بديلاً خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي ، فإذا نجح في بديل الدور الثاني ترصد له درجة (60) بتقدير (د2).

  

8-  إذا تغيب الطالب في اختبار الدور الثاني دون عذر يقبله مجلس الكلية ترصد له النتيجة راسب (هـ).

  

9-  يحدد مجلس الكلية بناء على اقتراح من المكتب الأكاديمي المبني على اقتراح مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر درجة لأعمال السنة لا تقل عن 30% من الدرجة النهائية.

  

10-    تحتسب درجة أعمال السنة للمقرر بإحدى الطريقتين الآتيتين :

  

أ‌.   الاختبارات التحريرية أو الشفهية أو العملية أو السريرية أو الميدانية أو أنواع النشاط الصفي الأخرى أو منها جميعاً أم من بعضها.

            ب‌.   اختبارين تحريرين على الأقل.

  

11-  لا تحتسب درجة أعمال السنة ضمن اختبار الدور الثاني وذلك في جميع المستويات الدراسية وتكون درجة التصحيح من مائة وترصد درجة ستين (60) لكل مقرر نجح فيه الطالب.

  

12-  يجوز لمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص أن يقرر تضمين الاختبار النهائي في أي مقرر اختبارات شفوية و/ أو عملية و/ أو سريرية و/أو ميدانية ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات الاختبار النهائي.

  

13-  لا يعتبر الطالب ناجحاً في المقررات الدراسية المتضمنة اختباراً سريرياً إلا إذا حصل على ما لا يقل عن 60% من درجات الاختبار السريري ، وإذا لم يحصل على ذلك يعتبر راسب

14-  وترصد له درجته مع تقدير هـ* . وإذا نجح في الدور الثاني يعاد حساب النتيجة باستبدال درجة الرسوب في الجزء السريري بستين بالمائة من الدرجة الكاملة لهذا الجزء بحيث لا تزيد الدرجة النهائية للمقرر عن 69 وتقدير د2.

 

15-    يجوز استثناء مقررات الأبحاث والمقررات ذات الصبغة العملية أو الميدانية من أحكام الفقرات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة أو بعضها ، وذلك بقرار من مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر ، ويحدد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات.

  

16-  إذا كانت دراسة مقررات الأبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر (م) أو (IP) ، وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه ، وإذا لم

يستكمل المقرر في الوقت المحدد فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب. 

17-    تحتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي :

  

الدرجة المئوية

التقدير

رمز التقدير

وزن التقدير من (4)

95 إلى 100

ممتاز مرتفع

أ+

4.0

90 إلى أقل من 95

ممتاز

أ

3.75

85 إلى أقل من 90

جيد جداً مرتفع

ب+

3.5

80 إلى أقل من 85

جيد جداً

ب

3.0

75 إلى أقل من 80

جيد مرتفع

ج+

2.5

70 إلى أقل من 75

جيد

ج

2.0

65 إلى أقل من 70

مقبول مرتفع

د+

1.5

60 إلى أقل من 65

مقبول

د

1.0

أقل من 60

راسب

هـ

0

ناجح في الدور الثاني بعد رسوبه في الاختبار النهائي

د2

1.0

 

 يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناءً على معدله التراكمي كالآتي:

  

         أ. (ممتاز) : إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن 3.5 من 4.0.

         ب. (جيد جداً) : إذا كان معدله التراكمي من 2.75 إلى أقل من 3.5 من 4.0.

         ج. (جيد) : إذا كان المعدل التراكمي من 1.75 إلى أقل من 2.75 من 4.0.

         د. (مقبول) :: إذا كان المعدل التراكمي من 1.0 إلى أقل من 1.75 من 4.0 .

  

18- تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (3.75) إلى (4.0) من  (4.0) عند التخرج ، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (3.25) إلى أقل من (3.75) من (4.0) عند التخرج.

  

ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يلي :

§       ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.

§   أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها سنة بعد الحد الأدنى للبقاء في الكلية (5 سنوات لبرامج كلية العلوم الطبية التطبيقية).

§       أن يكون الطالب قد درس في جامعة أم القرى ما لا يقل عن (60%) من متطلبات التخرج.