لائحة صندوق الطلاب - جامعة أم القرى
الصفحة الرئيسية البريد الإلكتروني
خريطة الموقع اتصل بنا الموقع باللغة الإنجليزية
قسم الطالباتالخدمات الإلكترونيةمكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعيةعمادة القبول والتسجيلمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاميمركز تقنية المعلومات والدعم الفني
لائحة صندوق الطلاب
البحث : ابحث

فهرس المحتويات :
ا ب ت ث ج ح
خ د ذ ر ز س
ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك ل م
ن هـ و ي    


لائحة صندوق الطلاب

التعليمات واللوائح التنظيمية لبعض أقسام عمادة شؤون الطلاب

 

 

لائـحة صندوق الطـلاب الصادرة بقرار المجلس الأعلى رقم ( 4 ) في جلسته الثانية لعام 1403 هـ المنعقدة بتاريخ 27 / 8 / 1403 هـ الموافق 8 / 6 / 1983 م

 

الباب الأول- أهداف الصندوق

مادة ( 1 )

ينشأ صندوق الطلاب لرعاية طلاب وطالبات جامعة أم القرى ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون تحت إشراف مجلس إدارة الصندوق

مادة ( 2 )

أهداف الصندوق هي :

تقديم العون المادي لطلاب وطالبات الجامعة لحل مشاكلهم الطارئة سواء عن طريق الإعانات أو القروض .

الإسهام في إقامة المشروعات التعاونية التي تقدم خدمات نافعة للطلاب .

الإسهام في تدعيم النشاطات غير الصفية ذات الأهداف الدينية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية وتقديم الحوافز للمبرزين في هذه الأنشطة المختلفة .

 

الباب الثاني - إيرادات الصندوق

مادة ( 3 )

تتكون إيرادات الصندوق من :

المتحصل من اشتراكات الطلاب والطالبات .

المتحصل من الغرامات المالية التي تفرض على الطلاب .

استحقاقات الطلاب من المكافآت والمنح وغيرها التي يتخلف الطلاب من استلامها خلال المدة النظامية .

الإعانات النقدية التي تقرر له من ميزانية الجامعة .

التبرعات والإعانات والمنح والوصايا المقدمة من الأفراد أو المؤسسات .

الأرباح المتحصلة من استثمار جزء من أموال الصندوق في مشروعات تعاونية غير ربوية .

المبالغ المتحصلة من إيرادات الحفلات والمباريات والدورات المهنية التي تنظمها عمادة شؤون الطلاب .

 

الباب الثالث - مجلس إدارة الصندوق وصلاحيته

مادة ( 4 )

يشكل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالي:

عميد شؤون الطلاب رئيساً

 وكلاء عميد شؤون الطلاب وينوب عن الرئيس في حالة تغيبه أقدمهم .

 اثنان من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

 مدير الإدارة المالية أو من ينوب عنه .

 أحد المشرفين الاجتماعين بعمادة شؤون الطلاب .

 ثلاثة طلاب يمثلون كليات الجامعة ومعاهدها يتم اختيارهم من بين المرشحين من قبل العمداء بالتناوب مع الكليات والمعاهد لمدة عام واحد قابلة للتجديد مرة واحدة .

مادة ( 5 )

يكون تعين الأعضاء بالفقرات ( 3 ، 5 ) بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح عميد شؤون الطلاب لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة

مادة ( 6 )

يختص مجلس إدارة الصندوق برسم الخطة العامة والإشراف على جميع النواحي المالية والإدارية واتخاذ القرارات اللازمة بما يحقق أهداف الصندوق الاجتماعية والتعاونية وعلى الأخص :

اقتراح تعديل لائحة صندوق الطلاب إذا دعت الضرورة إلى ذلك .

اقتراح الضوابط التنفيذية المكملة للائحة الأساسية .

إعداد ميزانية الصندوق السنوية وحسابها الختامي تمهيداً لاعتمادها من مدير الجامعة .

قبول الإعانات والهبات والوصايا المقدمة إلى الصندوق .

إقرار المشاريع التعاونية والوسائل الأخرى الكفيلة بتنمية موارد الصندوق .

دراسة التقارير الدورية عن نشاط الصندوق وأعماله للوقوف على مدى تحقيق أغراضه وإقرار الحلول الصحيحة للصعوبات والمشاكل ودراسة كل ما يعرضه عليه رئيس مجلس الإدارة من موضوعات أخرى بهذا الصدد .

مادة ( 7 )

تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق دورية كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة رئيس المجلس أو طلب نصف أعضائه ويتم انعقاد المجلس بحضور ثلثي أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية لأصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً .

مادة ( 8 )

يشكل رئيس مجلس إدارة الصندوق من بعض منسوبي العمادة لجنة للقيام بالأعمال المالية والإدارية للصندوق وفق القواعد المنظمة لذلك والتي يضعها مجلس إدارة الصندوق .

 

الباب الرابع - القواعد المالية المنظمة للصرف

مادة ( 9 )

تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد البنوك وتوقع الشيكات وأوامر الصرف من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه ومن مدير الإدارة المالية أو من ينيبه مع مراعاة إجازة الصرف من قبل المراقب المالي وفق لائحة الصندوق المالية .

مادة ( 10 )

تصرف سلفة مستديمة تودع لدى أمين الصندوق للصرف منها على الأمور المستعجلة ويحدد مبلغها بقرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق على ألا تزيد عن خمسين آلف ريال وتستعاض كلما قربت على النفاذ ويتم الصرف منها بقرار رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه

مادة ( 11 )

يتم الصرف بالنسبة لحالات الإعانات العاجلة والشهرية والقروض بناء على قرار يصدره رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه على أن لا تتجاوز ( 500 ) ريال للإعانة الشهرية وآلف ريال للإعانة المقطوعة أو القروض خلال العام الدراسي وما زاد على ذلك يكون بقرار من مجلس إدارة الصندوق ولا يجوز أن يجمع الطالب بين المكافأة الرسمية والإعانة الشهرية المستمرة من الصندوق على أن يتم ذلك في إطار الضوابط الموضوعة من قبل العمادة خاصة لتنظيم استلام المساعدات وضمان إعادة القروض .

مادة ( 12 )

لمجلس إدارة الصندوق الحق في إجازة الصرف على المشاريع التعاونية وعلى تدعيم الأنشطة الطلابية وتقديم الحوافز والجوائز التشجيعية ضمن إطار الخطة الموضوعة للأنشطة بالجامعة .

مادة ( 13 )

لرئيس مجلس إدارة الصندوق الأمر بالشراء المباشر من ميزانية الصندوق في حدود ثلاثة آلاف ريال وما زاد عن ذلك يعرض على مجلس إدارة الصندوق للموافقة عليه .

مادة ( 14 )

لمجلس إدارة الصندوق الحق في تعيين موظف أو أكثر من ميزانية الصندوق للقيام بمهام أمانة الصندوق وتنظيم أمور الصرف والعهد وكل ما يتعلق بأعمال الصندوق وفي حالة عدم توفر القوى العاملة للصندوق بميزانية الجامعة .

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار المجلس الأعلى للجامعة في جلسته الأولى لعام 1406 هـ والمنعقدة في
28 / 3 / 1406 هـ لتصبح :

" لمجلس إدارة الصندوق الطلابي الحق بعد موافقة مدير الجامعة تعيين موظف أو أكثر من ميزانية الصندوق للقيام بأعمال الصندوق وما يحقق أهدافه ويقدم خدمة لطالب الجامعة " .

مادة ( 15 )

السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة .

مادة ( 16 )

تتم مراجعة الحساب الختامي للصندوق واعتماده وفق القواعد التي يضعها مجلس إدارة الصندوق وفي حدود النظم المالية للجامعة .

مادة ( 17 )

يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ إقرارها من قبل المجلس الأعلى للجامعة .

 




اتصل بنا | خريطة الموقع | حول الموقع

هذا الموقع من تصميم وتنفيذ وبرمجة وحدة الإنترنت بمركز تقنية المعلومات والدعم الفني جامعة أم القرى
مدة تحميل الصفحة: 5.5357