|
|
||
![]() ![]() |
لائحة صندوق الطلاب
|
|
|
لائحة صندوق الطلاب
التعليمات واللوائح التنظيمية لبعض أقسام عمادة شؤون الطلاب
الباب الأول- أهداف الصندوق مادة ( 1 ) ينشأ صندوق الطلاب لرعاية طلاب وطالبات جامعة أم القرى ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون تحت إشراف مجلس إدارة الصندوق مادة ( 2 ) أهداف الصندوق هي :
الباب الثاني - إيرادات الصندوق مادة ( 3 ) تتكون إيرادات الصندوق من :
الباب الثالث - مجلس إدارة الصندوق وصلاحيته مادة ( 4 ) يشكل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالي:
مادة ( 5 ) يكون تعين الأعضاء بالفقرات ( 3 ، 5 ) بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح عميد شؤون الطلاب لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة مادة ( 6 ) يختص مجلس إدارة الصندوق برسم الخطة العامة والإشراف على جميع النواحي المالية والإدارية واتخاذ القرارات اللازمة بما يحقق أهداف الصندوق الاجتماعية والتعاونية وعلى الأخص :
مادة ( 7 ) تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق دورية كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة رئيس المجلس أو طلب نصف أعضائه ويتم انعقاد المجلس بحضور ثلثي أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية لأصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً . مادة ( 8 ) يشكل رئيس مجلس إدارة الصندوق من بعض منسوبي العمادة لجنة للقيام بالأعمال المالية والإدارية للصندوق وفق القواعد المنظمة لذلك والتي يضعها مجلس إدارة الصندوق .
الباب الرابع - القواعد المالية المنظمة للصرف مادة ( 9 ) تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد البنوك وتوقع الشيكات وأوامر الصرف من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه ومن مدير الإدارة المالية أو من ينيبه مع مراعاة إجازة الصرف من قبل المراقب المالي وفق لائحة الصندوق المالية . مادة ( 10 ) تصرف سلفة مستديمة تودع لدى أمين الصندوق للصرف منها على الأمور المستعجلة ويحدد مبلغها بقرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق على ألا تزيد عن خمسين آلف ريال وتستعاض كلما قربت على النفاذ ويتم الصرف منها بقرار رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه مادة ( 11 ) يتم الصرف بالنسبة لحالات الإعانات العاجلة والشهرية والقروض بناء على قرار يصدره رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه على أن لا تتجاوز ( 500 ) ريال للإعانة الشهرية وآلف ريال للإعانة المقطوعة أو القروض خلال العام الدراسي وما زاد على ذلك يكون بقرار من مجلس إدارة الصندوق ولا يجوز أن يجمع الطالب بين المكافأة الرسمية والإعانة الشهرية المستمرة من الصندوق على أن يتم ذلك في إطار الضوابط الموضوعة من قبل العمادة خاصة لتنظيم استلام المساعدات وضمان إعادة القروض . مادة ( 12 ) لمجلس إدارة الصندوق الحق في إجازة الصرف على المشاريع التعاونية وعلى تدعيم الأنشطة الطلابية وتقديم الحوافز والجوائز التشجيعية ضمن إطار الخطة الموضوعة للأنشطة بالجامعة . مادة ( 13 ) لرئيس مجلس إدارة الصندوق الأمر بالشراء المباشر من ميزانية الصندوق في حدود ثلاثة آلاف ريال وما زاد عن ذلك يعرض على مجلس إدارة الصندوق للموافقة عليه . مادة ( 14 ) لمجلس إدارة الصندوق الحق في تعيين موظف أو أكثر من ميزانية الصندوق للقيام بمهام أمانة الصندوق وتنظيم أمور الصرف والعهد وكل ما يتعلق بأعمال الصندوق وفي حالة عدم توفر القوى العاملة للصندوق بميزانية الجامعة . تم تعديل هذه المادة بموجب قرار المجلس الأعلى للجامعة في جلسته الأولى لعام 1406 هـ والمنعقدة في " لمجلس إدارة الصندوق الطلابي الحق بعد موافقة مدير الجامعة تعيين موظف أو أكثر من ميزانية الصندوق للقيام بأعمال الصندوق وما يحقق أهدافه ويقدم خدمة لطالب الجامعة " . مادة ( 15 ) السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة . مادة ( 16 ) تتم مراجعة الحساب الختامي للصندوق واعتماده وفق القواعد التي يضعها مجلس إدارة الصندوق وفي حدود النظم المالية للجامعة . مادة ( 17 ) يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ إقرارها من قبل المجلس الأعلى للجامعة .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
اتصل بنا | خريطة الموقع | حول الموقع هذا الموقع من تصميم وتنفيذ وبرمجة وحدة الإنترنت بمركز تقنية المعلومات والدعم الفني جامعة أم القرى مدة تحميل الصفحة: 5.5357 |