|
|
||
![]() ![]() |
القواعد التنظيمية لمكاتب التوجيه الفرعية في الكليات والمعاهد
|
|
|
القواعد التنظيمية لمكاتب التوجيه الفرعية في الكليات والمعاهد
التعليمات واللوائح التنظيمية لبعض أقسام عمادة شؤون الطلاب
الفصل الأول - الأهداف العامة مادة ( 1 ) تعمل مكاتب التوجيه الطلابية في الكليات والمعاهد لتحقيق الأهداف التالية :
الفصل الثاني - الإشراف على المكاتب الفرعية للتوجيه الطلابي في الكليات مادة ( 2 ) يشكل في كل كلية أو معهد مكتب فرعي للتوجيه الطلابي يتبع عمادة شؤون الطلاب في إنفاذ مهامه التربوية وممارسة الأنشطة الطلابية المتنوعة . مادة ( 3 ) يعين عميد الكلية أو المعهد في مطلع كل عام دراسي أحد المعيدين أو المحاضرين ممن يثق بدينه وسلوكه ونشاطه للإشراف علي مكتب التوجيه الطلابي الفرعي ويجدد له عند الحاجة . مادة ( 4 ) يستعين المشرف علي مكتب التوجيه الطلابي الفرعي بمن شاء من المختصين في الكلية أو عمادة شؤون الطلاب عند الحاجة بشكل مؤقت أو مستمر بعد أخذ موافقة الجهة التي يتبع لها . مادة ( 5 ) يحق لكل مشرف تشغيل أحد طلاب الكلية أو أكثر ممن يختارهم للاستعانة به في القيام بمهماته بعد إصدار قرار التشغيل الخاص به . مادة ( 6 ) يجتمع المشرفون على مكتب التوجيه الطلابي مرة على الأقل عند مطلع كل فصل دراسي لدراسة الخطط وتقديم المقترحات العلمية لتطوير عملية التوجيه الطلابي وتقويم الأداء وذلك برئاسة عميد شؤون الطلاب رئيس لجنة التوجيه الطلابي . مادة ( 7 ) تجرى مخاطبة المشرف على مكتب الطلابي من قبل عمادة شؤون الطلاب عن طريق عميد الكلية أو المعهد كما يتم رفع حطابات وتقارير عن طريق عميد الكلية أو المعهد . مادة ( 8 ) يقدم المشرف على المكتب تقريره السنوي إلى عمادة شؤون الطلاب متضمنا مقترحات العملية لتطوير الأداء والصعوبات التي تعترضه ويرفع صورة منه لعميد الكلية أو المعهد .
الفصل الثالث - واجبات المشرف على المكتب الفرعي للتوجيه الطلابي مادة ( 9 ) يشارك المشرف في جميع أساليب التوجيه والأنشطة التي تنظمها عمادة شؤون الطلاب ويتولى توعية الطلاب بأهداف المكتب وتقديم برامج إعلامية هادفة للشباب . مادة ( 10 ) يعالج المشرف بعض الظواهر السلوكية الفردية أو حالات مخالفة الأنظمة التي يرتكبها الطلاب بناء على إحالة عميد الكلية أو عميد شؤون الطلاب وذلك قبل إحالة الطالب المخالف إلى مكتب التحقيق والتأديب في عمادة شؤون الطلاب ويقدم اقتراحه على ضوء هذه المعالجة . مادة ( 11 ) يبحث المشرف أوضاع بعض طلاب الكلية المحالين إليه ممن يظهر عليهم أعراض مرضية نفسية أو اضطرابات عصبية ويعمل على التعرف على أسبابها ومعالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة . مادة ( 12 ) يدرس المشرف الظواهر السلوكية والمشكلات التعليمية أو الاجتماعية التي تظهر على طلاب الكلية أو المعهد ويرفع بها إلى كل من عميد الكلية وعميد شؤون الطلاب مع تقديم التوصيات لذلك . مادة ( 13 ) : يعمل المشرف على إيجاد الجو الودي والأخوي بين طلاب الكلية من جهة وبينهم وبين الهيئة الإدارية والتدريسية من جهة أخرى من خلال ممارسة الأنشطة المتنوعة وتنظيم اللقاءات الخاصة داخل الكلية أو المعهد . مادة ( 14 ) يتولى المشرف مهمة تعريف الطلاب المستجدين في الكلية بنظامها وأقسامها بالتعاون مع مرشدي الكلية ويساعدهم على التكيف الإيجابي مع جو الجامعة ويتابع وضعهم الدراسي وسلامتهم الصحية والنفسية. مادة ( 15 ) ينظم المكتب استمارة معلومات موحدة للطلاب المستجدين في الكلية أو المعهد تتضمن التعريف بشخص الطالب وعنوانه وقسمه وهواياته والأنشطة التي سبق ممارسته لها والمشاكل الاجتماعية أو الصحية التي يشكو منها وفق نموذج خاص يعده مكتب التوجيه والإرشاد في عمادة شؤون الطلاب بعد موافقة لجنة التوجيه الطلابي ويتولى المشرف حفظ هذه الاستمارات مصنفة حسب الأقسام والأعوام الدراسية . مادة ( 16 ) يقدم المشرف في مطلع كل عام دراسي مشروع خطته السنوية الخاصة بالمكتب الفرعي مع تقديم الخطط السابقة ومقترحاته التي تساعد على النهوض بمهماته التربوية والاجتماعية ويرسل بها إلى عمادة شؤون الطلاب لدراستها واعتمادها . مادة ( 17 ) يعمل المكتب على تحقيق وسائل التفاعل المستمر بين الكلية والمجتمع من خلال ما يقوم به من دورات فنية لطلاب الكلية وإقامة المعارض وعرض الأفلام الثقافية وتقديم البحوث العلمية وذلك بما يلائم مناهج الكلية . مادة ( 18 ) يسعى المكتب للتعرف على رغبات طلاب الكلية وهواياتهم لتحديد نوع الأنشطة والدوريات الفنية التي تنمي مهاراتهم وقدراتهم الفنية . مادة ( 19 ) يشجع المشرف طلاب الكلية أو المعهد على المشاركة الواسعة في برامج الأنشطة الطلابية العامة داخل الكلية أو لدى عمادة شؤون الطلاب وذلك بتعريفهم بأهمية الأنشطة ودورها التربوي والعلمي ويتعرف على الطلاب المتفوقين لتوجيههم نحو الأنشطة التي تناسب قدراتهم . مادة ( 20 ) يشرف المكتب على الدعاية الإعلامية لجميع أوجه الأنشطة الطلابية كالندوات والمحاضرات والحفلات والرحلات والمسابقات التي تنظمها عمادة شؤون الطلاب كما يهتم بالإعلان عن صورة القرارات التأديبية الصادرة بحق الطلاب المخالفين والمحالة إليه لأخذ العبرة وتحقيق الردع . مادة ( 21 ) يبدي المشرف رأيه في حالات طلب المساعدة المادية أو التشغيل الطلابي المقدم من قبل طلاب الكلية إلى عمادة شؤون الطلاب . مادة ( 22 ) ينفذ المشرف على المكتب التعليمات التي تصدر له من عميد شؤون الطلاب رئيس اللجنة العليا للأنشطة أو من لجنة التوجيه الطلابي والمحالة عن طريق عميد الكلية أو المعهد . مادة ( 23 ) تنفيذ هذه القواعد المنظمة لمكاتب التوجيه الطلابية الفرعية اعتباراً من مطلع العام الجامعي 1408 هـ على أن لا يتعارض أحكامها مع النظم العامة في الجامعة .
أحكام اللائحة الباب الأول - المخالفات التأديبية مادة ( 1 ) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالنظم الأساسية للجامعات يخضع جميع الطلاب والطالبات المسجلين بالجامعة للنظام التأديبي المبين بالمواد التالية : مادة ( 2 ) كل إخلال بالنظم واللوائح والتقاليد الجامعية يعتبر مخالفات تأديبية وعلى الأخص :
الباب الثاني - في العقوبات التأديبية مادة ( 3 ) العقوبات التأديبية هي :
مادة ( 4 ) يراعى في توقيع الجزاءات المبينة في المادة السابقة أن تتناسب العقوبة مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف الملابسة . مادة ( 5 ) لا يوقع الجزاء إلا بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيما نُسب إليه ويسقط حق الطالب في الإدلاء بأقواله في حالة تخلفه عن الحضور في الموعد المحدد للمقابلة والمبلغ به مسبقاً . مادة ( 6 ) يترتب على الفصل النهائي من الجامعة عدم السماح للطالب بالقيد أو التقدم للامتحانات في أية كلية من كليات الجامعة أو معاهدها وتحفظ القرارات الصادرة بالجزاءات في ملف الطالب ويجب إبلاغها لولى أمر الطالب وللجهات التي يعنيها الأمر بالجامعة وغير الجامعة . الباب الثالث- الجهات المختصة بتوجيه العقوبات التأديبية مادة ( 7 ) مع عدم بأحكام المادتين ( 3 ، 4 ) تختص الجهات الآتية بتوقيع العقوبات التأديبية :
مادة ( 8 ) تنظر لجنة التأديب في المخالفات التي يحيلها إليها عميد شؤون الطلاب لإيقاع العقوبات التي تدخل ضمن صلاحيات اللجنة ، وتشكل لجنة التأديب من عميد شؤون الطلاب رئيساً وعضوية وكيلين من وكلاء الكليات أو المعاهد والعمادات الأخرى ووكيل عميد القبول والتسجيل وعضوين من هيئة التدريس من الجامعة ، ويتولى مسئول مكتب التحقيق والتأديب سكرتارية اللجنة بقرار يصدر من مدير الجامعة بناء على ترشيح عميد شؤون الطلاب لمدة عامين دراسيين ، كما تشكل لجنة مماثلة لقسم الطالبات وتسقط العضوية من عضو اللجنة في حالة عدم حضوره لجلستين متتاليتين دون عذر . مادة ( 9 ) ينشأ مكتب للتحقيق والتأديب بعمادة شؤون الطلاب وآخر مماثل في قسم الطالبات بالإجراءات التأديبية التي يعهد إليه بهما كإجراء للتحقيقات واستيفائها والاطلاع على ما يلزم من أوراق ومستندات ومتابعة تنفيذ القرارات التأديبية وما يوكل إليه من أعمال أخرى خاصة بالتأديب الطلابي ، ويرفع المكتب ملف التحقيق إلى عميد شؤون الطلاب لتوقيع العقوبة المناسبة أو إحالة المخالف إلى لجنة التأديب . مادة ( 10 ) تعتبر القرارات الصادرة من الجهات المختصة بتوقيع العقوبات نافذة بعد موافقة الأمين العام للجامعة ( أو وكيل الجامعة ) ويحق للطالب التظلم من القرار الصادر بحقه إلى مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه القرار ولمدير الجامعة حق طلب إعادة النظر في العقوبة أو تحديد عقوبة يراها مناسبة . ويعتبر القرار التأديبي حضورياً إذا تخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول بعد إبلاغه الطلب أو الإعلان عنه . مادة ( 11 ) يناط بعمادة شؤون الطلاب بالجامعة تطبيق أحكام هذه اللائحة على أن لا تتعارض مع النظم الأساسية للجامعة ويعمل بها اعتباراً من تاريخ اعتمادها |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
اتصل بنا | خريطة الموقع | حول الموقع هذا الموقع من تصميم وتنفيذ وبرمجة وحدة الإنترنت بمركز تقنية المعلومات والدعم الفني جامعة أم القرى مدة تحميل الصفحة: 1.8617 |