::الباب الرابع: العقوبات التأديبية
المادة الخامسة عشرة :
العقوبات التي يحق للجنة تطبيقها على الطالب المخالف أو الطالبة المخالفة ما يلي :
1. التنبيه مشافهة أو كتابة والتوقيع على ( التعهد الخطي ) .
2. الإنذار كتابة .
3. الحرمان المؤقت من بعض الخدمات والمميزات المقدمة للطلاب كالتغذية والأنشطة والرحلات والزيارات ونحوها لمدة لا تزيد عن فصلين دراسيين .
4. الحرمان من الإقامة بالسكن الجامعي لمدة لا تزيد عن فصل دراسي .
5. الحرمان من المكافأة الجامعية لمدة لا تزيد عن شهرين .
6. الحرمان من بعض ميزات المنحة الدراسية للطالب أو الطالبة ما عدا سفره في الإجازة الصيفية .
7. حرمان طالب أو طالبة المنحة من مصاريف السفر في إجازة صيفية واحدة .
8. حرمان الطالب أو الطالبة من دخول الامتحان في مقرر أو أكثر في فصل دراسي واحد .
9. إلغاء امتحان الطالب أو الطالبة في ما لا يزد عن ثلاثة مقررات واعتباره راسباً فيها .
10. الإيقاف عن الدراسة لمدة فصل دراسي واحد مع إيقاف المكافأة .
11. الإيقاف عن الدراسة لمدة فصلين دراسيين مع إيقاف المكافأة .
12. تأخير تخرج الطالب المخالف أو الطالبة المخالفة لمدة فصل دراسي واحد .
13. الفصل النهائي من الجامعة .
المادة السادسة عشرة :
يراعى في إيقاع العقوبات ( 1- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 ) ألا تكون سبباً في إلغاء قيد الطالب من الجامعة .
المادة السابعة عشرة :
في جميع الأحوال فإن للجامعة الحق في تحميل الطالب أو الطالبة قيمة ما أتلف مضافاً إلى ذلك تكلفة الإصلاح والتركيب وما يترتب على ذلك من تبعات .
المادة الثامنة عشرة :
لعميد شؤون الطلاب الحق في إيقاع العقوبات ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 12 ) الواردة في المادة الخامسة عشرة ، دون الرجوع إلى لجنة التأديب متى كان ذلك كافياً للمخالف أو المخالفة ومناسباً لنوعية ما اُرتكِب من مخالفة .
المادة التاسعة عشرة :
لمدير الجامعة الحق في إيقاع جميع العقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة ، متى كانت حالة المخالف أو المخالفة تستوجب الخصوصية أو السرية أو الظروف الاستثنائية .
المادة العشرون :
لمدير الجامعة أو من يفوضه الحق في مباشرة الصلاحيات المخولة للجنة التأديب في حال إخلال الطالب بالنظام العام للجامعة ، أو قيامه بما يخل بانتظام الدراسة ، بعد أخذ رأي العميد المختص .
المادة الحادية والعشرون :
يراعى في توقيع الجزاءات المبينة في المادة السابقة أن تكون متدرجة ، وأن تتناسب العقوبة مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف والملابسات ، " وللجنة التوصية بعدم احتساب مدة العقوبة ضمن المدة الدراسية للطالب أو الطالبة " .
المادة الثانية والعشرون :
لا يوقع الجزاء إلا بعد التحقيق مع الطالب أو الطالبة كتابة وسماع أقواله فيما نسب إليه ويسقط حقه في الإدلاء بأقواله في حالة تخلفه عن الحضور لموعدين محددين للمقابلة التي قد تم إبلاغه بهما مسبقاً ، ما لم يكن لديهم عذر مقبول وتوقع عليهم العقوبة حينئذ غيابياً .
المادة الثالثة والعشرون :
لا يعفى الطالب أو الطالبة من العقوبة بحجة عدم علمه بأنظمة ولوائح الجامعة وما تصدره من تعليمات وعلى عمادة شؤون الطلاب نشر أحكام هذه اللائحة وإعلانها بشتى الوسائل المتاحة مع بداية كل عام دراسي .
المادة الرابعة والعشرون :
يترتب على الفصل النهائي من الجامعة عدم السماح للطالب أو الطالبة بإجراء الامتحانات أو إعادة قيده في أي كلية من كليات الجامعة أو معاهدها ، ويبلغ القرار للجهات التي يعنيها الأمر بالجامعة وخارجها خلال مدة مناسبة لتنفيذه لا تتجاوز (30) يوماً من صدوره .
المادة الخامسة والعشرون :
على الجهة التي توقع العقوبة على المخالف أو المخالفة وفق ما هو منصوص عليه في المادتين
(19 ، 20) إبلاغ عمادة القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطلاب بصورة من قرارها ، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور القرار ، لتتولى تنفيذه .