|
|
::الباب الثامن
الباب الثامنالرسائل العلمية
إعداد الرسائل والإشراف عليهاالمادة الحادية والأربعونيكون لكل طالب دراسات عليا مرشد علمي مع بداية التحاقه بالبرنامج لتوجيهه في دراسته ومساعدته في اختيار موضوع الرسالة وإعداد خطة البحث وفق القواعد المعتمدة من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الحادية والأربعون1-توزع مجالس الأقسام مهمة الإرشاد العلمي للطلاب المستجدين على أعضاء هيئة التدريس، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع من بدء الدراسة. 2- يتولى المرشد العلمي توجيه الطالب في إعداد جدوله الدراسي ومتابعة خطوات تسجيل موضوع الرسالة، أو المشروع البحثي. 3-يقدم المرشد العلمي إلى رئيس القسم المختص، تقريراَ مفصلاً عن سير الطالب في نهاية كل فصل دراسي ترسل صورة منه إلى عميد الدراسات العليا. 4-يفضل أن يكون المرشد العلمي، هو المشرف على رسالة الطالب بعد تسجيلها ما لم يتعارض ذلك مع تخصصه، ومع ما جاء في المادتين (45، 48) من هذه اللائحة.
المادة الثانية والأربعونعلى طالب الدراسات العليا بعد إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خمسين في المائة على الأقل من مقررات الدراسية وبمعدل تراكمي عن (جيد جداً) التقدم بمشروع الرسالة - إن وجدت - إلى القسم، في حال التوصية بالموافقة عليه يقترح مجلس القسم اسم المشرف على الرسالة والمشرف المساعد - إن وجد - أو أسماء أعضاء لجنة الإشراف مع تحديد رئيسها، ويرفع بذلك إلى مجلس الكلية، ومجلس عمادة الدراسات العليا للموافقة عليه بناءً على تأييد مجلس الكلية.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثانية والأربعونفي حال اقتراح مشرف منفرد من خارج القسم داخل الجامعة في التخصص نفسه يجب أن يكون مبرراً ويكون بناء على موافقة مجلسي القسمين.
المادة الثالثة والأربعونيجب أن تتميز موضوعات رسائل الماجستير بالجدة والأصالة، كما يجب أن تتميز موضوعات رسائل الدكتوراه بالأصالة والابتكار والإسهام الفاعل في إنماء المعرفة في تخصص الطالب.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثالثة والأربعون1- يقبل تحقيق الكتب التراثية ذات القيمة العلمية في مجال التخصص، موضوعاً للرسالة مع التقديم له بدراسة جادة في إحدى المرحلتين (الماجستير أو الدكتوراه). 2-يقبل ترجمة الكتب ذات القيمة العلمية في مجال التخصص موضوعاً للرسالة مع التقديم له بدراسة جادة. في إحدى المرحلتين (الماجستير أو الدكتوراه). 3-يراعى عند إقرار الموضوعات ألا يزيد حجم الرسالة بعد كتابتها عن ألف صفحة للدكتوراه، وخمسمائة صفحة للماجستير.
المادة الرابعة والأربعونتكتب رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة العربية، ويجوز أن تكتب بلغة أخرى في بعض التخصصات بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس القسم والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا، على أن تحتوي على ملخص واف لها باللغة العربية.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الرابعة والأربعون1-ينص في أصل البرنامج المقترح الذي يستدعي تخصصه كتابة الرسائل العلمية فيه بلغة غير العربية على ذلك. 2-إذا لم ينص في أصل البرنامج على كتابة الرسائل العلمية فيه بغير العربية، واقتضت المصلحة كتابة رسالة في موضوع معين بلغة أخرى يقترح المشرف ذلك على القسم المختص ثم تستكمل إجراءات الموافقة كما في أصل المادة.
المادة الخامسة والأربعونيشرف على الرسائل العلمية الأساتذة والأساتذة المشاركون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويجوز أن يشرف الأستاذ المساعد على رسائل الماجستير إذا مضى على تعيينه على هذه الدرجة سنتان، وكان لديه بحثان على الأقل - في مجال تخصصه - من الأبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلة علمية محكمة.
المادة السادسة والأربعونيجوز أن يقوم بالإشراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الخبرة المتميزة والكفاية العلمية في مجال البحث من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس القسم المختص ومجلس الكلية المعنية ومجلس عمادة الدراسات العليا.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة السادسة والأربعونتذكر المبررات العلمية الكافية في حالة اقتراح مجلس القسم مشرفاً من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
المادة السابعة والأربعونيجوز أن يقوم بالمساعدة في الإشراف على الرسالة أحد أعضاء هيئة التدريس من أقسام أخرى حسب طبيعة الرسالة، على أن يكون المشرف الرئيس من القسم الذي يدرس به الطالب.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة السابعة والأربعون1-يقترح مرشد الطالب أو مشرفه المشرف المساعد إذا اقتضت طبيعة موضوع الرسالة ذلك. 2-إذا كان المشرف المساعد المقترح من خارج القسم ومن داخل الجامعة، فيكمل الآتي: أ-يتم التنسيق بين القسم الذي يدرس به الطالب والقسم الذي ينتمي إليه المشرف المساعد. ب-في حال موافقة مجلس القسم الذي ينتمي إليه المشرف المساعد تستكمل الإجراءات وفق ما جاء في المادة (42) من هذه اللائحة. 3-إذا كان المشرف المساعد المقترح من خارج الجامعة فيكمل الآتي: أ-يتم التنسيق بين القسم والجهة التي ينتمي إليها المشرف المساعد. ب-في حال موافقة جهة المرشح تستكمل الإجراءات وفق المادتين (42، 46) من هذه اللائحة.
المادة الثامنة والأربعونللمشرف سواء كان منفرداً أو مشتركاً مع غيره أن يشرف بحد أقصى على أربع رسائل في وقت واحد، ويجوز في حالات الضرورة القصوى بتوصية من مجلس القسم وموافقة مجلسي الكلية المعنية وعمادة الدراسات العليا زيادة عدد الرسائل إلى خمس ويحتسب الإشراف على كل رسالة بساعة واحدة من نصاب عضو هيئة التدريس إذا كان مشرفا منفرداً أو مشرفاً رئيساً.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثامنة والأربعون1-يتم الإشراف على الرسائل من المشرف المنفرد أو المشرف الرئيس في المكان المعد لذلك ساعة في كل إسبوع. 2-تنتهي فترة الإشراف بأحد أمرين : أ-إعطاء الإذن بطباعة الرسالة. ب-انتهاء مدة الطالب وفقاً للمادتين (29، 36) من هذه اللائحة.
المادة التاسعة والأربعونفي حال عدم تمكن المشرف من الاستمرار في الإشراف على الرسالة أو انتهاء خدمته بالجامعة، يقترح القسم مشرفاً بديلاً يقوم مقامه ويوافق عليه مجلس الكلية المعنية ويقره مجلس العمادة الدراسات العليا.
المادة الخمسونيقدم المشرف - في نهاية كل فصل دراسي - تقريراً مفصلاً إلى رئيس القسم عن مدى تقدم الطالب في دراسته وترسل صورة من التقرير إلى عميد الدراسات العليا.
المادة الحادية والخمسونيقدم المشرف على الرسالة، بعد انتهاء الطالب من إعدادها، تقريراً عن اكتمالها إلى رئيس القسم، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التي يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الحادية والخمسون1-التقرير النهائي إيذاناً بأن الرسالة مكتملة في صورتها النهائية. 2-يشترط للإذن بطباعة الرسالة الحصول على تقرير عن الطالب من عمادة الدراسات العليا. 3-يقدم المشرف التقريرين المذكورين في (1، 2) إلى رئيس القسم المختص. 4-يعرض الموضوع على مجلس القسم لاتخاذ القرار اللازم. 5-تحاط عمادة الدراسات العليا بقرار مجلس القسم. 6-تحدد مدة طبع الرسالة بما لا يزيد على أربعة أشهر، تحسب ضمن المدة القصوى للحصول على الدرجة العلمية. 7-يثبت على غلاف الرسالة، وفي المحاضر المتعلقة بإجازتها ومناقشتها اسم المشرف الذي قدم التقرير النهائي عنها ولا عبرة لتغييره بعد ذلك لأي طارئ. 8-يقدم المرشد العلمي-إذا كانت الدراسة للماجستير بالمقررات الدراسية-تقريراً إلى رئيس القسم عن انتهاء الطالب من متطلبات برنامجه مرفقاً به المشروع البحثي والدرجة المعتمدة له تمهيداً لاستكمال إجراءات منح الدرجة العلمية.
المادة الثانية والخمسونإذا ثبت عدم جدية الطالب في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية بناءً على تقرير من المشرف على دراسته يتم إنذار الطالب بخطاب من القسم المختص، وإذا أنذر الطالب مرتين ولم يتلاف أسباب الإنذار فلمجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم إلغاء قيده.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثانية والخمسون1-يتم إنذار الطالب في الحالات التالية: أ-إذا زادت نسبة غيابه بعذر أو بدون عذر على (25%) من مجموع ساعات الإشراف المحددة في كل فصل دراسي. ب-إذا لم يستجب لتوجيهات المشرف العلمية. ج-إذا لم يتمكن من الكتابة العلمية التي تتناسب مع المرحلة التي يدرس بها. 2-يتولى رئيس القسم المختص إنذار الطالب بخطاب سري بناء على تقرير من المشرف، ويحفظ التقرير في ملف الطالب. 3-يتم عرض الأمر على مجلس القسم إذا لم يتجاوب الطالب بعد إنذاره مرتين في فصلين دراسيين مختلفين وكان سبب الإنذار واحداً. 4-ترفع توصية مجلس القسم إلى مجلس عمادة الدراسات العليا لاتخاذ القرار المناسب في ضوء أحكام اللائحة.
* حُذفت المادة (الثالثة والخمسين) السابقة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (7/42/1427) وتاريخ 25/4/1427هـ المتوج بالموافقة السامية رقم (5997/م.ب) وتاريخ 10/8/1427هـ، ونصها كما يلي:" لا تقل المدة من قبول مشروع الرسالة من عمادة الدراسات العليا إلى تقديمها كاملة إلى القسم عن فصلين دراسيين لرسالة الماجستير، وأربعة فصول دراسية للدكتوراه".
مناقشة الرسائل
المادة الثالثة والخمسونتكون لجنة المناقشة بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثالثة والخمسون1-يشترط لتكوين لجنة المناقشة اجتياز طالب الماجستير-إذا اقتضى برنامج دراسته ذلك-وطالب الدكتوراه الاختبار الشامل. 2-يقترح مجلس القسم المختص أعضاء لجنة المناقشة، وله أن يقترح عضواً أو عضوين احتياطياً. 3-يوصي مجلس الكلية بتكوين اللجنة على ضوء ما يرده من القسم، وإذا رأي تغيير كل أو بعض أعضاء اللجنة فيعاد الموضوع إلى مجلس القسم. 4-ترفع توصية مجلس الكلية إلى مجلس عمادة الدراسات العليا لاتخاذ القرار اللازم. 5-لا يتم توزيع نسخ الرسالة على أعضاء لجنة المناقشة إلا بعد مصادقة مدير الجامعة على قرار مجلس عمادة الدراسات العليا. 6-يقدم كل عضو مناقش إلى عميد الكلية المختصة تقريراً مفصلاً عن الرسالة وفق النموذج المعد لذلك، على ألا تزيد المدة من تاريخ إرسال النسخة إلى تاريخ المناقشة المقترح عن شهرين للماجستير، وثلاثة أشهر للدكتوراه، اعتباراً من تاريخ إرسال النسخة من الرسالة. 7-إذا تأخر أحد أو كل أعضاء اللجنة عن الموعد المحدد لتقديم التقرير يتم عرض الأمر على مجلس القسم المختص لاتخاذ ما يراه مناسباً.
المادة الرابعة والخمسونيشترط في لجنة المناقشة على رسائل الماجستير ما يأتي : 1- أن يكون عدد أعضائها فردياً ويكون المشرف مقرراً لها. 2-ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة من بين أعضاء هيئة التدريس ولا يمثل المشرف والمشرف المساعد (إن وجد) أغلبية فيها. 3- أن تنطبق شروط الإشراف على الرسائل على أعضاء اللجنة. 4- أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد الأساتذة، أو الأساتذة المشاركين، على الأقل. 5-أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل.
المادة الخامسة والخمسونيشترط في لجنة المناقشة على رسائل الدكتوراه ما يأتي : 1- أن يكون عدد أعضائها فردياً، ولا تقل أن ثلاثة، ويكون المشرف مقرراً لها. 2- تقتصر عضوية لجنة المناقشة على الأساتذة والأساتذة المشاركين، ولا يمثل المشرف والمشرف المساعد (إن وجد) أغلبية بينهم . 3- أن يكون بين أعضاء اللجنة أحد الأساتذة على الأقل. 4- أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة. 5- أن تتخذ قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادتين الرابعة والخمسون والخامسة والخمسونيضاف إلى ما في أصل المادتين: 1-ألا يكون قد أسند إلى العضو المقترح رسالتان لم تتم مناقشة إحداهما. 2-أن يكون العضو الخارجي مناقشاً.
المادة السادسة والخمسونفي حال عدم تمكن المشرف على الرسالة من المشاركة في لجنة المناقشة لوفاته أو انتهاء خدمته أو لتواجده في مهمة خارج البلاد لفترة طويلة، يقترح القسم بديلاً عنه ويوافق عليه مجلس الكلية المعنية ويقره مجلس عمادة الدراسات العليا.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة السادسة والخمسون1-يقترح مجلس القسم البديل عن المشرف حالة وجوده في مهمة خارج البلاد إذا كانت مدة المهمة ستزيد على أربعة أشهر من تاريخ تكوين لجنة المناقشة. 2-يعتبر البديل عن المشرف عضواً في لجنة المناقشة من حيث الحقوق المالية، وهو مقرر اللجنة.
المادة السابعة والخمسونتعد لجنة المناقشة تقرراً يوقع من جميع أعضائها، يقدم إلى رئيس القسم خلال أسبوع من تاريخ المناقشة، متضمنا إحدى التوصيات الآتية : 1- قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة. 2- قبول الرسالة مع إجراء بعض التعديلات، دون مناقشتها مرة أخرى ويفوض أحد أعضاء لجنة المناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأكد من الأخذ بهذه التعديلات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المناقشة ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك. 3- استكمال أوجه النقص في الرسالة، وإعادة مناقشتها خلال الفترة التي يحددها مجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم المختص على ألا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ المناقشة. 4- عدم قبول الرسالة. ولكل عضو من لجنة المناقشة على الرسالة الحق في أن يقدم ما له من مرئيات مغايرة أو تحفظات في تقرير مفصل، إلى كل من رئيس القسم، وعميد الدراسات العليا، في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة السابعة والخمسون1-يكون تقرير لجنة المناقشة وفق نموذج يعده مجلس عمادة الدراسات العليا. 2-يجوز بإجماع اللجنة التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة. 3-تحسب الدرجة النهائية للرسالة من مائة في حال قبولها وفق (1، 2) من أصل المادة، ويكون تقدير الطالب في الرسالة بناء على متوسط ما يقدره أعضاء لجنة المناقشة من درجات. 4-تحدد فترة استكمال أوجه النقص في الرسالة بما لا يزيد عن سنة ويتولى المشرف-ما أمكن-متابعة عمل الطالب. 5-تحسب الدرجة النهائية للرسالة من ثمانين درجة في حالة قبولها وفق الفقرة (3) من أصل المادة، ويكتفى بإعلان إجازة الرسالة في حالة قبولها بعد إعادة مناقشتها. 6-إذا قدم أحد أعضاء اللجنة مرئيات مغايرة أو تحفظات تعرض على مجلس القسم خلال أسبوعين من تاريخ تسلم رئيس القسم لها لاتخاذ التوصية المناسبة. 7-يعرض على مجلس عمادة الدراسات العليا ما اتخذه مجلس القسم حيال التقرير لاتخاذ القرار المناسب.
المادة الثامنة والخمسونيرفع رئيس القسم المختص تقرير لجنة المناقشة إلى عميد الدراسات العليا في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ المناقشة.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الثامنة والخمسون1-تتولى عمادة الدراسات العليا تنفيذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للتوصية التي تتضمنها تقرير لجنة المناقشة وفق ما جاء في هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية. 2-إذا تضمن تقرير لجنة المناقشة التوصية رقم (2) من المادة (58) يرفع رئيس القسم التوصية بمنح الدرجة في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسلمه الرسالة معدلة.
المادة التاسعة والخمسونيرفع عميد الدراسات العليا التوصية بمنح الدرجة إلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة التاسعة والخمسون1-تزود الأقسام العلمية عمادة الدراسات العليا بأسماء وأرقام الطلاب المتوقع تخرجهم مع بداية كل فصل دراسي. 2-تزود عمادة الدراسات العليا الأقسام العلمية بالسجلات التعليمية للطلاب في مدة لا تتجاوز الأسبوع السادس من بدء الدراسة لمراجعتها وإعادتها قبل نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي. 3-تعد عمادة الدراسات العليا التقارير النهائية لمنح الدرجات العلمية بعد اكتمال متطلبات التخرج في كل مرحلة بما في ذلك تحديد مرتبة الشرف وتعيدها إلى الكليات المعنية. 4-يتم عرض التقارير على مجالس الأقسام والكليات المختصة لاتخاذ التوصيات اللازمة ورفعها إلى عمادة الدراسات العليا. 5-تمنح الدرجة العلمية بقرار من مجلس الجامعة، بناء على توصية من مجلس عمادة الدراسات العليا ومصادقة مدير الجامعة. 6- تتولى عمادة الدراسات العليا إعداد وإصدار الوثائق والشهادات الرسمية للخريجين والخريجات وحفظ صور منها.
المادة الستونيصرف للمشرف على رسالة الماجستير من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال كما يصرف للمشرف على رسالة الدكتوراه من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدارها (7000) سبعة آلاف ريال.
القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الستون1-توزع المكافأة في حالة تعدد المشرفين على رسالة الماجستير أو الدكتوراه بدءاً من تسجيل الموضوع حتى تكوين لجنة المناقشة، ما لم تتجاوز المدة النظامية ومدة الفرص الإضافية-إن وجدت-وفقاً لما يلي: أ-(50%) تحتسب للمدة التي يقضيها المشرف مع الطالب بعد تسجيل الموضوع. ب-(50%) تحتسب باعتبار مقدار ما أنجز من الرسالة مع كل مشرف. 2-لا يسقط حق المشرف في المكافأة المقررة إذا لم يحصل الطالب على الدرجة لأي سبب ليس المشرف طرفاً فيه وتحتسب المكافأة بحسب الفقرة (1).
المادة الحادية والستونيصرف لمن يشترك في مناقشة رسالة ماجستير أو دكتوراه مكافأة مقطوعة مقدارها (1000) ألف ريال إذا كان المناقش عضوا في هيئة التدريس بنفس الجامعة التي تقدم لها الرسالة. أما إذا كان المناقش من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان من موظفي تلك الجامعة أو من يدعى من خارجها فتصرف له مكافأة مقطوعة مقدارها 1500ريال لمناقشة رسالة الدكتوراه و 1000ريال لمناقشة رسالة الماجستير وتزاد المكافأة لتصبح 2500ريال إذا كان المناقش من خارج المملكة. وإذا كان المناقش من خارج المدينة التي بها مقر الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان من داخل المملكة أو خارجها فيصرف له بالإضافة إلى المكافأة المشار إليها أعلاه تذكرة إركاب من مقر إقامته وإليه وأجرة السكن المناسب والإعاشة وبحد أقصى لا يتجاوز ليلتين، كما تصرف تذكرة إركاب لمرافق المناقش إذا كان المناقش كفيفاً ولمحرم المناقشة بالإضافة إلى أجرة السكن المناسب بحد أقصى لا يتجاوز ليلتين. ويجوز لمجلس الدراسات العليا إضافة ليلة أو ليلتين في حالات الضرورة، وإذا ما اقتضت ذلك طبيعة الدراسة، وذلك بناء على توصية من مجلس القسم والكلية المختصين مع إيضاح المبررات للبقاء مدة تزيد عن ليلتين. |