عن الجامعةادارات الجامعةالعماداتالكلياتالمصادر العلميةأعضاء هيئة التدريسخدماتي

اشترك في خدمة RSS لأخبار الجامعة آخر الأخبار :

 
 


::الباب السابع

الباب السابع

نظام الاختبارات

المادة الأربعون   

يتم إجراء الاختبارات في مقررات الدراسات العليا لنيل درجة الدبلوم، أو الماجستير أو الدكتوراه، ورصد التقديرات، وفقا للائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية الصادرة من مجلس التعليم العالي في جلسته الثانية المعقودة بتاريخ 11/6/1416هـ، فيما عدا ما يأتي :

1- لا يعتبر الطالب ناجحا في المقرر إلا إذا حصل فيه على تقدير (جيد) على الأقل.

2- فيما يتعلق بالاختبارات البديلة والمقررات التي تتطلب دراستها أكثر من فصل دراسي يتخذ مجلس عمادة الدراسات العليا ما يراه حيالها بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية المختصة.

3- أن يجتاز طالب الماجستير - إذا اقتضى برنامج دراسته ذلك - وطالب الدكتوراه بعد إنهائهما جميع المقررات المطلوبة اختباراً تحريراً وشفوياً وشاملاً تعقده لجنة متخصصة وفق قواعد يقرها مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية المختصة ومجلس عمادة الدراسات العليا، ويكون هذا الاختبار في التخصص الرئيس للطالب والتخصصات الفرعية إن وجدت، ويعد الطالب مرشحا لنيل الدرجة إذا اجتاز الاختبار من المرة الأولى، أما إن أخفق فيه أو في جزء منه فيعطى فرصة واحدة خلال فصلين دراسيين، فإن أخفق يلغى قيده.

 

مواد لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية المحال إليها في المادة الأربعون

أولاً: الاختبارات والتقديرات.

المادة الثانية والعشرون :

يحدد مجلس الكلية - بناءً على اقتراح مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر - درجة الأعمال الفصلية لا تقل عن (30%) من الدرجة النهائية للمقرر.

المادة الثالثة والعشرون :

يجوز لمجلس الكلية - بناءً على توصية مجلس القسم المختص - أن يضمن الاختبار النهائي في أي مقرر، اختبارات عملية أو شفوية ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات الاختبار النهائي.

المادة الرابعة والعشرون :

يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر بناءً على توصية مدرس المادة السماح للطالب باستكمال متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التالي، ويرصد في سجله الأكاديمي تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إلا التقدير الذي حصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر وإذا مضى فصل دراسي واحد ولم يغير تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب لعدم استكماله، فيستبدل به تقدير راسب (هـ) أو (F) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.

المادة الخامسة والعشرون :

تحتسب درجة الأعمال الفصلية بإحدى الطريقتين الآتيتين :

أ- الاختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي الأخرى أو منها جميعاً أو من بعضها واختبار تحريري واحد على الأقل.

ب-اختبارين تحريريين على الأقل.

المادة السادسة والعشرون :

يجوز استثناء مقررات الندوات والأبحاث والمقررات ذات الصبغة العملية، أو الميدانية من أحكام المواد (1/22، 2/23، 4/25) أو بعضها وذلك بقرار من مجلس الكلية، بناءً على توصية مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر، ويحدد مجلس الكلية قياس تحصيل الطالب في هذه المقررات.

المادة السابعة والعشرون :

إذا كانت دراسة مقررات الأبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر (م) (IP) وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد، فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) (IC) في سجل الطالب.

المادة الثامنة والعشرون :

تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي :

الدرجة المئوية           التقدير                 رمز التقدير    وزن التقدير من (4)

95-100                   ممتاز مرتفع                    أ +                  4.0

90 إلى أقل من 95          ممتاز                       أ                    3.75

85 إلى أقل من 90     جيد جداً مرتفع               ب +                  3.5

80 إلى أقل من 85        جيد جداً                    ب                     3.0

75 إلى أقل من 80       جيد مرتفع                  ج +                   2.5

70 إلى أقل من 75          جيد                       ج                      2.0

أقل من 70                   راسب                     هـ                      0

المادة التاسعة والعشرون :

يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناءً على معدله التراكمي كالآتي :

أ-   (ممتاز) : إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن (3.5).

ب- (جيد جداً) : إذا كان المعدل التراكمي من (2.75) إلى أقل من (3.5).

ج-  (جيد) : إذا كان المعدل التراكمي من (2) إلى أقل من (2.75).

المادة الثلاثون :

تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (3.75) إلى (4.00) عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (3.25) إلى أقل من (3.75) عند التخرج. ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية :

أ- ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة، أو في جامعة أخرى.

ب-أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى في للبقاء في كليته.

ثانياً: إجراءات الاختبار النهائي.

المادة الحادية والثلاثون :

يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع الأقسام في تنظيم أعمال الاختبار النهائي وتكون مهامها مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها للجنة المختصة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر.

المادة الثانية والثلاثون :

يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات الاختبارات النهائية.

المادة الثالثة والثلاثون :

يضع مدرس المقرر أسئلة الاختبار ويجوز عند الاقتضاء بناءً على اقتراح رئيس القسم أن يضعها من يختاره مجلس الكلية.

المادة الرابعة والثلاثون :

يصحح مدرس المقرر أوراق الاختبار النهائي لمقرره، ويجوز لرئيس القسم عند الحاجة أن يشرك معه متخصصاً أو أكثر في التصحيح ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه.

المادة الخامسة والثلاثون :

يرصد من يقوم بتصحيح الاختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في كشوف رصد الدرجات المعدة لذلك، ويوقع عليها ثم يصادق عليها رئيس القسم.

المادة السادسة والثلاثون :

لا يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.

المادة السابعة والثلاثون :

لا يسمح للطالب بدخول الاختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما لا يسمح له بالخروج من الاختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.

المادة الثامنة والثلاثون :

الغش في الاختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء الاختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق لائحة تأديب الطلاب التي يصدرها مجلس الجامعة.

المادة التاسعة والثلاثون :

لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر في حالات الضرورة الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الإجابة خلال فترة لا تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي.

المادة الأربعون :

يحدد مجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم المختص مدة الاختبار التحريري النهائي على ألا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات.

 

القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية للمادة الأربعون                                 

أولاً/ الاختبارات والتقديرات:

1- تحدد درجة الأعمال الفصلية لطالب الدراسات العليا بما لا يقل عن (30%) ولا يزيد عن (60%) من الدرجة النهائية للمقرر, مع مراعاة ما ورد في المادة (26) من لائحة الدراسات والاختبارات للمرحلة الجامعية.

2-يحرم الطالب من الاستمرار في دراسة المقرر ودخول الاختبار النهائي، إذا زادت نسبة غيابه بعذر أو بدون عذر عن (25%) من مجموع المحاضرات والدروس العملية والميدانية, ويعتبر الطالب المحروم راسباً في ذلك المقرر ويرصد له التقدير(ح) في خانة الدرجة في كشف النتيجة.

3-يشعر مدرس المقرر الطالب بالحرمان في حينه، ويرفع تقريراً لرئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر يوضح فيه حرمان الطالب من الاستمرار في دراسة المقرر، وتواريخ المحاضرات، والدروس العملية التي فيها الطالب.

4-يشعر رئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر عمادة الدراسات العليا، ورئيس القسم الذي ينتمي إليه الطالب بحرمانه من الاستمرار في دراسة المقرر.

5-يجوز لمجلس الكلية التي ينتمي إليها المقرر، أو من يفوضه بناءً على تقرير مقدم من رئيس القسم (الذي يقدم المقرر) رفع الحرمان عن الطالب ، إذا تقدم لرئيس القسم بعذر يقبله مجلس الكلية، على ألا تزيد نسبة الغياب على (40%) من مجموع المحاضرات، والدروس العملية، والميدانية، المحددة للمقرر.

6- إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري، جاز لمجلس الكلية -في حالات الضرورة القصوى-قبول عذره والسماح بإعطائه اختباراً بديلاً خلال مدة لا تتجاوز الفصل الدراسي التالي، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه الاختبار البديل.

7- يجوز إعادة دراسة أي مقرر رسب فيه الطالب مرة واحدة فقط وتدخل النتيجتان في المعدل التراكمي.

8-يضاف إلى شروط الحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية : دراسة ما لا يقل عن (85%) من متطلبات التخرج في الجامعة.

ثانياً/الاختبار النهائي:

1-إذا غش الطالب في الاختبار أو شرع في الغش أو خالف التعليمات وقواعد إجراء الاختبار يتخذ بحقه ما يلي:

أ-يقوم مدرس المقرر، أو عضو لجنة المراقبة بمنع الطالب من الاستمرار في الاختبار، وكتابة محضر يبين فيه ما حدث بدقة، ثم يحيله إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه المقرر.

ب-يرفع رئيس القسم إلى عميد كليته عن حالة الغش أو المخالفة ثم يحال الموضوع إلى لجنة تشكل من قبل مجلس الكلية أحد أعضائها عميد الدراسات العليا.

ج-توقف نتيجة الطالب في ذلك المقرر إلى حين صدور قرار اللجنة ويرصد له الرمز (ق) أو (Q).

د-يتم إبلاغ الجهات المعنية بقرار اللجنة لتنفيذه.

2-تكون إعادة تصحيح أوراق الإجابة المذكورة في المادة (39) من مواد لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، بناء على توصية من مجلس القسم وذلك في حالة وجود تساهل مخل، أو إجحاف في حق الطالب أبدى تظلمه إلى رئيس القسم ويحال إلى اللجنة المذكورة في (ب) من الفقرة السابقة إذا ثبت عدم مصداقية دعواه.  

ثالثاً/ الاختبار الشامل:

1-تكون لجنة الاختبار الشامل في بداية كل عام دراسي بقرار من مجلس القسم، من ثلاثة أعضاء على الأقل من تتوفر فيهم شروط الإشراف والمناقشة، على أن يرأس اللجنة أستاذ إذا كان الاختبار في مرحلة الدكتوراه.

2-يكون الاختبار الشامل من المراحل التالية:

أ-اختبار تحريري في التخصص الرئيس.

ب-اختبار تحريري في التخصص الفرعي (إن وجد).

ج-اختبار تحريري في مهارات البحث (إن وجدت).

د- اختبار شفوي.

ويشترط اجتياز المرحلة السابقة لدخول المرحلة اللاحقة. ويجوز في حالة إقراره في مرحلة الماجستير الاكتفاء بالتخصص الرئيس.

3-تحدد كل لجنة مجال وأهداف وإجراءات كل نوع من مراحل الاختبار التي يختبر فيها الطالب اختباراً شاملاً، مع الحرص على السرية في كامل خطواتها، ويضع مجلس القسم الإطار العام للإجراءات المطلوبة من اللجنة.

4-تحدد مراجع ومصادر البحث والقراءات الضرورية في كل مجال بتوصية من لجنة الاختبار الشامل، ومصادقة مجلس القسم، وتكون هي المحور الأساس للاختبار.

5-يقدم الاختبار الشامل مرة في كل عام دراسي على الأقل.

6-يكون اجتياز أي مرحلة من مراحل الاختبار الشامل بناء على متوسط الدرجات المعطاة بحيث لا تقل عن (70%).

7-تعلن نتائج الاختبار الشامل بعد اعتمادها من مجلس القسم في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ عقد آخر مرحلة منه.

8-في حالة عدم اجتياز الطالب أي مرحلة من مراحل الاختبار الشامل، يعطى فرصة واحدة لإعادتها في مدة لا تتجاوز فصليين دراسيين.