شروط وضوابط الندب والإعارة والاستشارة العلمية - جامعة أم القرى
الصفحة الرئيسية البريد الإلكتروني
خريطة الموقع اتصل بنا الموقع باللغة الإنجليزية
قسم الطالباتالخدمات الإلكترونيةمكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعيةعمادة القبول والتسجيلمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاميمركز تقنية المعلومات والدعم الفني
شروط وضوابط الندب والإعارة والاستشارة العلمية
البحث : ابحث

فهرس المحتويات :
ا ب ت ث ج ح
خ د ذ ر ز س
ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك ل م
ن هـ و ي    


شروط وضوابط الندب والإعارة والاستشارة العلمية

 

 

أولاً : نصت اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في مادتها ( السادسة والستين ) والمواد من المادة التاسعة والستين وحتى المادة الخامسة والسبعين على شروط وضوابط وإجراءات الندب والإعارة والإستشارة العلمية وذلك حسب مايلي :

 

المادة السادسة والستون :

يجوز الإستفادة من خدمات عضو هيئة التدريس في الجامعة كمستشار غير متفرغ في الجهة الحكومية أو القطاع الخاص أو المنظمات الإقليمية أو الدولية التي تكون المملكة مقراً لها وفق مايأتي :

1.      أن يعمل مستشاراً في مجال تخصصه .

2.      ألا يعمل مستشاراً في أكثر من جهة واحدة .

3.      يكون الحد الأقصى لمدة الاستشارة سنة قابلة للتجديد .

4.      يقدم الطلب إلى وزير التعليم العالي من الوزير المختص بالنسبة للجهات الحكومية، أو من رئيس الجهاز أو المؤسسة بالنسبة للقطاعات الخاصة، والمنظمات الإقليمية أو الدولية .

5.      تتم الموافقة على الاستشارة والتجديد بخطاب من وزير التعليم العالي بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية وتأييد مدير الجامعة .

6.      على المستشار أن يقدم لوزير التعليم العالي تقريراً سنوياً وكذلك عند انتهاء مدة إستشارته عن الأعمال التي أنجزها خلال فترة الاستشارة، ويزود مدير الجامعة بنسخة منه .

7.      ألا يؤثر عمل عضو هيئة التدريس مستشاراً غير متفرغ على أدائه لعمله الأصلي وبخاصة فيما يأتي

‌أ.       العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس .

‌ب.   التواجد في مكتبه خلال ساعاته المكتبية وفي العيادات والمختبرات ومراكز الحاسب إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك .

‌ج.    الإسهام في المجالس واللجان التي ترى الجامعة حاجتها إليه فيها .

 

المادة التاسعة والستون :

يجوز ندب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين، وتتحمل الجامعة راتبه وبدل النقل الشهري مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .

 

المادة السبعون :

يجوز إعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين ، كما يجوز لمجلس الجامعة إلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء المدة .

 

المادة الحادية والسبعون :

يشترط لإعارة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه مايأتي :

1.      أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في الجامعة ، ولمجلس الجامعة في حالات الضرورة الاستثناء من ذلك .

2.      ألا يزيد عدد المعارين عن عضو هيئة تدريس واحد أو 10% من أعضاء هيئة التدريس في كل قسم في السنة الواحدة .

3.      أن يمضي من سبق أن أعيرت خدماته مدة في العمل بالجامعة لا تقل عن مدة إعارته السابقة .

4.      ألا يترتب على الإعارة إخلال بسير الدراسة خلال مدة الإعارة .

5.      أي شروط أخرى يراها مجلس الجامعة .

 

المادة الثانية والسبعون :

تكون الإعارة للجهات الآتية :

1.      الجامعات والكليات الجامعية في الداخل والخارج .

2.      الوزارت والجهات الحكومية .

3.      المؤسسات العامة أو الخاصة .

4.      الحكومات والهيئات الإقليمية أو الدولية .

 

المادة الثالثة والسبعون :

تكون الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد مدة أو مدداً لا تزيد كل منها عن سنة ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة عن خمس سنوات متصلة ، ويجوز لمجلس الجامعة استثناء تجاوز هذه المدة بحد أقصى قدره سنتان على ألا يزيد مجموع فترات الإعارة عن عشر سنوات طوال فترة عمل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بالجامعة أو أي جامعة أخرى .

 

المادة الرابعة والسبعون :

تتحمل الجهة المستعيرة راتب المعار وبدلاته ومكافآته من تاريخ المباشرة لديها ويعامل المعار فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة على أن يؤدي خلالها الحسميات التقاعدية، وأن يتم تقويم واحتساب مدة الإعارة لأغراض الترقية وفقاً للمادة ( 24 ) من هذه اللائحة .

 

المادة الخامسة والسبعون :

يجوز أن يتضمن قرار الموافقة على الإعارة وتكليف المعار بالإسهام في بعض الأعمال الأكاديمية، مثل التدريس، أو الإشراف العلمي، أو التدريب، أو غير ذلك، على ألا تتحمل الجامعة أي نفقات نتيجة لذلك.

ثانياً : وافق مجلس الجامعة بقراره رقم ( 14 ) في جلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 29/5/1419هـ على القـواعد التنظيمية والإجرائية والتنفيذية للندب والإعارة وصيغة عقد الإعارة للقطاع الخاص المرفوعة من المجلس وذلك على النحو التالي :

يجوز ندب وإعارة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم للعمل لدى القطاع الحكومي أو الخاص وفقاً لما يلي :

 

( 1 ) الشروط  :

1.      ألا تقل مدة خدمة المعار بالجامعة عن أربع سنوات .

2.      أن تكون الجهة المستفيدة ذات طبيعة عمل تتفق مع التخصص العلمي للعضو ، أو ذات مردود يثري عمله بالجامعة، وعلى مجلس القسم بيان ذلك لدى توصيته بالموافقة .

3.       ألا يزيد عدد من يعارون أو ينتــدبون من القسم عن نسبة ( 10 % ) من أعضائه السعوديين وإذا لم تتحقق النسبة لعدم بلوغ أعضاء القسم السعوديين ( 10 ) فتدرس كل حالة على حدة .

4.       ألا تؤدي إعارة العضو أو ندبه إلى المطالبة ببديل عنه، ولا إلى تجاوز العبء التدريسي بالقسم للحد الأعلى .  

 

( 2 ) الضوابط  :

1.      تكون الإعارة أو الندب سنة واحدة ، قابلة للتجديد وبحد أقصى أربع سنوات متصلة .

2.      تبدأ مدة الإعارة أو الندب ابتداء من بداية أي فصل دراسي .

3.      لا تجوز إعارة أو ندب العضو الذي كان معاراً أو منتدباً ثم تسلم عمله بالجامعة إلا بعد إنقضاء مدة لا تقل عن فترة إعارته أو ندبه.

4.      لا تجوز إعارة أو ندب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أكثر من ثماني سنوات طوال عمله في الجامعة .

5.      تحتسب مدة الإعارة والندب لأغراض الترقية وفقاً للمادة ( 24 ) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين .

 

( 3 ) الإجراءات :

1.      يمكن أن تتم إعـارة عضـو هيئة التدريس ومن في حكمه عن طريق التعاقـد بموجب صيغة العقـد وضوابطه الموضحة بالملحق رقم ( 9 ) المرفق .

2.      تكون المفاضلة بين الأعضاء في حالتي الإعارة والندب لصالح من له إسهامات جامعية أكثر .

3.      في حالتي الإعارة والندب يجب على العضو إخلاء السكن الجامعي خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ بَـدءِْ إعارته أو ندبه .

4.      يفوض معالي مدير الجامعة صلاحية البت في العقود ويفوض وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالإشراف على هذه العقود ومتابعتها .




اتصل بنا | خريطة الموقع | حول الموقع

هذا الموقع من تصميم وتنفيذ وبرمجة وحدة الإنترنت بمركز تقنية المعلومات والدعم الفني جامعة أم القرى
مدة تحميل الصفحة: 2.1088