القواعد المنظمة لتشجيع الكفاءات السعودية - جامعة أم القرى
الصفحة الرئيسية البريد الإلكتروني
خريطة الموقع اتصل بنا الموقع باللغة الإنجليزية
قسم الطالباتالخدمات الإلكترونيةمكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعيةعمادة القبول والتسجيلمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاميمركز تقنية المعلومات والدعم الفني
القواعد المنظمة لتشجيع الكفاءات السعودية
البحث : ابحث

فهرس المحتويات :
ا ب ت ث ج ح
خ د ذ ر ز س
ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك ل م
ن هـ و ي    


القواعد المنظمة لتشجيع الكفاءات السعودية

القواعد المنظمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج الجامعة

للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها

المادة الأولى بعد المائة :

يصرف لمن يستعان بهم من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في إلقاء الوحدات التدريسية المنهجية المعتمدة ضمن الخطط الدراسية مكافأة عن كل وحدة تدريسية وفق ما يأتي :

الوزراء ونوابهم وأصحاب المرتبة الممتازة 1000 ألف ريال

أعضاء هيئة التدريس الذين يستعان بهم من الجامعات الأخرى :

الأستاذ 400 أربعمائة ريال

الأستاذ المشارك 350 ثلاثمائة وخمسون ريال

الأستاذ المساعد 300 ثلاثمائة ريال

من هم على مراتب سلم الموظفين :

المرتبتان 15.14 400 أربعمائة ريال

المرتبة 13 350 ثلاثمائة وخمسون ريال

المرتبة 12 300 ثلاثمائة ريال

المراتب 11.10.9 250 مائتان وخمسون ريال

من هم على سلم الوظائف التعليمية :

المستوى السادس 250 مائتان وخمسون ريال

المستوى الخامس 200 مائتان ريال

المستوى الرابع 150 مائة وخمسون ريال

العسكريون :

فريق أول 1000 ألف ريال

فريق ولواء 400 أربعمائة ريال

عميد وعقيد 350 ثلاثمائة وخمسون ريال

مقدم ونقيب 300 ثلاثمائة ريال

ملازم أول وملازم 250 مائتان وخمسون ريال

المتعاقدون : حسب درجاتهم العلمية أو مراتبهم الوظيفية أو رتبهم العسكرية قبل التقاعد.

غير الموظفين : يجوز بموافقة مجلس الجامعة المبنية على توصية مجلس القسم المختص والكلية المعنية الاستعانة بالكفاءات السعودية المتميزة خارج الجامعة من غير الحالات المشار إليها في الفقرات السابقة للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها وتحديد مكافآتهم بما لا يتجاوز راتب الدرجة الأولى من رتبة أستاذ مساعد.

المادة الثانية بعد المائة :

إذا كان من يستعان به من أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم من خارج مقر الجامعة أو من خارج مقر أحد فروعها فيصرف له بالإضافة إلى المكافأة المنصوص عليها في المادة (101) من هذه اللائحة تذكرة سفر بالطائرة ذهاباً وإياباً، وبدل الانتداب المقرر لأمثاله أو أن تتحمل الجامعة نفقات إسكانه ومواصلاته وإعاشته مدة إقامته.




اتصل بنا | خريطة الموقع | حول الموقع

هذا الموقع من تصميم وتنفيذ وبرمجة وحدة الإنترنت بمركز تقنية المعلومات والدعم الفني جامعة أم القرى
مدة تحميل الصفحة: 1.9644