إنهاء الخدمة - جامعة أم القرى
الصفحة الرئيسية البريد الإلكتروني
خريطة الموقع اتصل بنا الموقع باللغة الإنجليزية
قسم الطالباتالخدمات الإلكترونيةمكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعيةعمادة القبول والتسجيلمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاميمركز تقنية المعلومات والدعم الفني
إنهاء الخدمة
البحث : ابحث

فهرس المحتويات :
ا ب ت ث ج ح
خ د ذ ر ز س
ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك ل م
ن هـ و ي    


إنهاء الخدمة


المادة الثانية والتسعون :

تنتهي خدمة عضو هيئة التدريس بأحد الأسباب الآتية :

الاستقالة.

 طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.

إلغاء الوظيفة.

العجز الصحي.

الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.

الفصل لأسباب تأديبية.

الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الثالثة والتسعون :

يحال عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى التقاعد بقرار من مدير الجامعة إذا أتم ستين سنة هجرية من العمر.

ويجوز بقرار من مدير الجامعة تمديد خدمة من بلغ ستين سنة أثناء العام الدراسي إلى نهايته ولمجلس التعليم العالي بناءً على توصية مدير الجامعة تمديد خدمة من يبلغ الستين سنة لفترة أو فترات حتى بلوغه سن الخامسة والستين.

المادة الرابعة والتسعون :

إذا ثبت عجز أحد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمه عن القيام بواجباته بسبب المرض فيقدم مدير الجامعة تقريراً عن ذلك إلى مجلس الجامعة للنظر في إنهاء خدمته.

المادة الخامسة والتسعون :

لمجلس الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين والمجلس العلمي بالنظر في قبول استقالة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبه.




اتصل بنا | خريطة الموقع | حول الموقع

هذا الموقع من تصميم وتنفيذ وبرمجة وحدة الإنترنت بمركز تقنية المعلومات والدعم الفني جامعة أم القرى
مدة تحميل الصفحة: 2.6880