مجلس التعليم العالي - جامعة أم القرى
الصفحة الرئيسية البريد الإلكتروني
خريطة الموقع اتصل بنا الموقع باللغة الإنجليزية
قسم الطالباتالخدمات الإلكترونيةمكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعيةعمادة القبول والتسجيلمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاميمركز تقنية المعلومات والدعم الفني
مجلس التعليم العالي
البحث : ابحث

فهرس المحتويات :
ا ب ت ث ج ح
خ د ذ ر ز س
ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك ل م
ن هـ و ي    


مجلس التعليم العالي


المادة الرابعة عشرة

يتألف مجلس التعليم العالي على وجه التالي :

رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم (رئيساً).

وزير التعليم العالي (نائباً للرئيس).

وزير المعارف.

وزير المالية والاقتصاد الوطني.

وزير العمل وشؤون الاجتماعية.

وزير التخطيط.

رئيس الديوان العام للخدمة المدنية.

الرئيس العام لتعليم البنات.

مديرو الجامعات.

المادة الخامسة عشرة

مجلس التعليم العالي هو السلطة العليا المسئولة عن شؤون التعليم فوق المستوى الثانوي والإشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته عدا التعليم العسكري وبالنسبة للجامعات له على الخصوص:

توجيه التعليم الجامعي بما يتفق والسياسة المرسومة لذلك.

الإشراف على تطوير التعليم الجامعي في جميع قطاعاته.

تحقيق التنسيق بين الجامعات وبخاصة في مجال الأقسام العلمية والدرجات الجامعية.

الموفقة على إنشاء كليات ومعاهد وأقسام علمية ومركز بحث وعمادات مساندة في الجامعات القائمة وللمجلس دمج هذه الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز والعمادات بعضها ببعض أو إلغاء ما يقتضي الأمر إلغاؤه.

إقرار القواعد الخاصة بإنشاء المتاحف والجمعيات العلمية وإصدارا الدوريات.

إصدار اللوائح المشتركة للجامعات.

إصدار اللوائح المنظمة لشئون منسوبي الجامعات الوظيفية من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ويشمل ذلك مرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية.

إصدار القواعد المنظمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس من السعوديين وترقياتهم وإعارتهم وندبهم ونقلهم إلى وظائف أخرى داخل الجامعة أو خارجها وعودتهم إلى وظائفهم الأكاديمية وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي والديوان العام للخدمة المدنية.

إصدار اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات بما في ذلك القواعد المنظمة لمكافآت وإعانات الطلبة وغيرهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.

إقرار القواعد اللازمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج الجامعات للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها أو للقيام بإجراء بحوث محدودة بمراكز البحث العلمي وتحديد مكافآتهم.

اقتراح تعديل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.

مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

إقرار القواعد اللازمة لاستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقويم الذاتي والاعتماد الأكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعية والعليا.

إقرار القواعد المنظمة لإنشاء مؤسسات أهلية للتعليم فوق الثانوي والترخيص لها والإشراف عليها.

ما يحيله إليه رئيسه من موضوعات

وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.

المادة السادسة عشرة

يعقد المجلس بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه ثلاث دورات في السنة، وللرئيس أو من ينبيه دعوته إلى دورة استثنائية أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة السابعة عشرة

يكون للمجلس أمين عام يعينه رئيس المجلس بناء على توصية من وزير التعليم العالي ليتولى أمانة سر المجلس وتهيئة أعماله.

المادة الثامنة عشرة

يتولى إدارة الجامعة

- مجلس الجامعة

- مدير الجامعة

- وكلاء الجامعة




اتصل بنا | خريطة الموقع | حول الموقع

هذا الموقع من تصميم وتنفيذ وبرمجة وحدة الإنترنت بمركز تقنية المعلومات والدعم الفني جامعة أم القرى
مدة تحميل الصفحة: 1.8441