|
|
||
![]() ![]() |
أحكام عامة
|
|
|
أحكام عامة
أحكام عامة المادة الأولى الجامعات مؤسسات علمية وثقافية تعمل على هدى الشريعة الإسلامية وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي، والدراسات العليا والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف، الترجمة والنشر، وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها. المادة الثانية تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك والتصرف، والتقاضي. المادة الثالثة يكون للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي مجلس يسمى مجلس التعليم العالي ويكون لكل جامعة مجلس يسمى مجلس الجامعة. المادة الرابعة يسري هذا النظام على :
المادة الخامسة تتكون كل جامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة وتتكون الجامعات المنصوص عليها في المادة السابقة من الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة والمعاهد العلمية والمدارس دون المستوى الجامعي القائمة بها عند صدور هذا النظام وكذلك العمادات والمراكز المساندة التي يقرها مجلس التعليم العالي. المادة السادسة يجوز تعديل أسماء الكليات والمعاهد والمراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على توصية مجلس الجامعة المختص. المادة السابعة يجوز أن تتكون بعض الكليات والمعاهد أو مراكز البحث في غير مقر الجامعة التي تتبعها بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص. المادة الثامنة تتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام إذا كانت طبيعة الكلية أو المعهد تقتضي ذلك، ويجوز إنشاء أقسام جديدة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص، ويراعي ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات أو معاهد الجامعة الواحدة الموجودة في مقر واحد. المادة التاسعة يكون لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة صلاحيات مناسبة في الشؤون العلمية والمالية والإدارية وفقا لما يصدره مجلس الجامعة المختص في حدود اختصاصه أو صلاحياته من لوائح تحدد اختصاصات مجالس الكليات والمعاهد والعمداء، ووكلائهم ومجالس الأقسام ورؤسائها. المادة العاشرة يجوز عند الاقتضاء بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص وموافقة مجلس التعليم العالي أن تتبع الجامعة وحدات تعليمية دون المستوى الجامعي وتحدد لائحة خاصة مستوى الدراسة في هذه الوحدات ومنهاجها وكيفية إدارتها. المادة الحادية عشرة اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات ويجوز عند الاقتضاء التدريس بلغة أخرى بقرار من مجلس الجامعة المختص. المادة الثانية عشرة رئيس مجلس الوزراء - رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم - هو رئيس مجلس التعليم العالي. المادة الثالثة عشرة يرأس وزير التعليم العالي مجلس كل جامعة وهو المسئول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي، ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حالياً أو التي تنشأ فيما بعد، وترتبط به الجامعات التي يسري عليها هذا النظام وتخضع كل جامعة لإشرافه. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
اتصل بنا | خريطة الموقع | حول الموقع هذا الموقع من تصميم وتنفيذ وبرمجة وحدة الإنترنت بمركز تقنية المعلومات والدعم الفني جامعة أم القرى مدة تحميل الصفحة: 2.0900 |